5 ضوابط لتواصل إدارة المستشارين بالجهات الحكومية والمحاكم
الاثنين / 29 / ربيع الثاني / 1437 هـ - 20:15 - الاثنين 8 فبراير 2016 20:15
منح المجلس الأعلى للقضاء أخيرا الإدارة العامة للمستشارين صلاحية مكاتبة المحاكم والجهات الحكومية بشكل مباشر فيما يدخل ضمن اختصاصها، وحدد المجلس خمسة ضوابط تنظيمية لتنفيذ عملية المكاتبة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ»مكة» أن أهم ما جاء في تلك الضوابط بأنه لا يجوز الاستفسار أو طلب التوجيه فيما يخضع لسلطة القاضي التقديرية أو في المسائل المنصوص عليها بنظام أو لائحة أو قرار معتمد، على أن يعمل بهذه التوجيهات على الفور.
وقال المحامي علي الغامدي لـ»مكة» إن التوجيهات الصادرة من المجلس جاءت لتنظيم عملية المخاطبات بين إدارة المستشارين والغير من قضاة وجهات حكومية، كما وأن تلك التوجيهات تهدف لتسريع آلية التواصل وضبطها وسرعة الإنجاز، وذلك من خلال عدم الرفع للإدارة العامة للمستشارين بما هو من سلطة القاضي التقديرية، إذ هذا الأمر منوط بالقاضي، ولا علاقة للإدارة به، وعلى القاضي البت في ذلك وفق الوجه الشرعي والنظامي.
وأشار الغامدي إلى أن توجيهات المجلس الأخيرة حرصت على العناية بالسجناء، وما له صفة الاستعجال والتي تندرج بعضها في دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ»مكة» أن أهم ما جاء في تلك الضوابط بأنه لا يجوز الاستفسار أو طلب التوجيه فيما يخضع لسلطة القاضي التقديرية أو في المسائل المنصوص عليها بنظام أو لائحة أو قرار معتمد، على أن يعمل بهذه التوجيهات على الفور.
وقال المحامي علي الغامدي لـ»مكة» إن التوجيهات الصادرة من المجلس جاءت لتنظيم عملية المخاطبات بين إدارة المستشارين والغير من قضاة وجهات حكومية، كما وأن تلك التوجيهات تهدف لتسريع آلية التواصل وضبطها وسرعة الإنجاز، وذلك من خلال عدم الرفع للإدارة العامة للمستشارين بما هو من سلطة القاضي التقديرية، إذ هذا الأمر منوط بالقاضي، ولا علاقة للإدارة به، وعلى القاضي البت في ذلك وفق الوجه الشرعي والنظامي.
وأشار الغامدي إلى أن توجيهات المجلس الأخيرة حرصت على العناية بالسجناء، وما له صفة الاستعجال والتي تندرج بعضها في دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة.