تحديد درجات السفر للموظفين وأسعار الطاقة والمياه والصرف

صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قراران فيما يلي نصاهما:
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
وبعد الاطلاع على المادة 19 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 وتاريخ 3 / 3 / 1414.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391.
وبعد الاطلاع على المادة 27 / 4 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 وتاريخ 27 / 7 / 1397 والمادة الثانية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 28 وتاريخ 20 / 3 / 1432.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة والأربعين من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393 وتعديلاته.


إركاب الموظفين بالطائرات


أولاً: يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي:

  1.  درجة سياحية لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
  2. درجة الأعمال لموظفي الرابعة عشرة والثالثة عشرة والثانية عشرة وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة 1 من هذا البند.
  3. درجة أولى لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة 2 من هذا البند.

ثانياً: يطبق ما ورد في البند أولاً من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق - وما في حكمها - سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً: تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين أولاً و ثانياً من هذا القرار.
رابعاً: التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك.


رئيس مجلس الوزراء
تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 13586 وتاريخ 15 / 3 / 1437 في شأن ما أعدته اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزارات البترول والثروة المعدنية، والمياه والكهرباء، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية في شأن تعديل أسعار الطاقة والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وما رآه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من عدم مناسبة ذلك في هذه المرحلة وأن تعديل تلك الأسعار يجب أن يتوافق مع ظروف المواطنين.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 17736 وتاريخ 29 / 4 / 1436، المتضمن رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 37 وتاريخ 2 / 4 / 1427.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم 134 وتاريخ 19 / 9 / 1412، ورقم 170 وتاريخ 12 / 7 / 1421، ورقم 55 وتاريخ 12 / 3 / 1427، ورقم 333 وتاريخ 16 / 10 / 1430، ورقم 78 وتاريخ 9 / 2 / 1436.