تنظيم استثمار المواقع التراثية والمتاحف
الخميس، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥
أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنها تملك الحق الأصيل في أعمال استثمار المواقع التراثية، مع إمكان تعهد ذلك لغيرها تحت إشرافها، بحسب ما أوضحته اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 / 1436هـ، التي اعتمدها رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بعد إقرارها بناء على ما نص عليه النظام بسريان تنفيذه بعد وضعها واعتمادها من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تملك صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار والمتاحف من قبل الباحثين، والذين تتوفر لديهم الخبرة اللازمة والكافية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتحديدها لمدة لا تتجاوز سنة، وتقدم لهم المساعدات الممكنة.
اللوائح التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
01 استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية
- الهيئة صاحبة الحق في جميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها.
- يجوز لها أن تعهد لغيرها بذلك، لكن تحت إشرافها.
- لا يمكن للمرخص إجراء أي أعمال حفر أو بناء أو ترميم، إلا بموافقة خطية من الهيئة.
- يحصل المستثمر على مقابل مالي لزيارته للمواقع بعد موافقة الهيئة.
- تشكيل لجنة دائمة لاستثمار المواقع، ومن ضمن اختصاصاتها:
- اقتراح المواقع والمباني الأثرية.
- إبداء الرأي في شأن المنازعات بين الهيئة وأي مرخص.
- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع.
02 صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
- الإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها.
- إنشاء متاحف جديدة.
- دعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي».
- دعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية بما يسهم في تحقيق الأهداف في النظام.
- حددت اللائحة الموارد التي تتكون منها أموال الصندوق ومن ضمنها:
- مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث الأضرار بالآثار والتراث العمراني.
- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات.
- الأوقاف التي تقدم إلى الصندوق.
03 المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
- عدم جواز أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار إلا بعد ترخيص من الهيئة.
- التزامات المرخص له وحقوقه منها: تعيين مدير للمشروع، والتنفيذ بأحكام النظام، وتحمُّل جميع النفقات المالية لعمل البعثة، واستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنية الحديثة.
- يجب على المرخص له اتباع أحدث الأساليب الأثرية والتقنية في تعامله مع المعثورات المكتشفة.
- للهيئة وحدها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة.
- للهيئة صلاحية الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار، من قبل الباحثين.
04 الاتجار بالآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي وتبادلها وإعارتها
- منع أي شخص عن ممارسة نشاط الاتجار إلا بعد الحصول على ترخيص.
- تتولى الهيئة وحدها الترخيص بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبية.
- تحدد الهيئة المقابل المالي المستحق على طالب الترخيص.
- للهيئة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأثرية.
- لها دون غيرها استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري والإعلامي للترويج عن منتجاتها.
- عدم الجواز لأي شخص سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية، أو قطع التراث الشعبي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وثبوت ملكيته، وحيازته لها.
05 لائحة المتاحف
- تضمنت اشتراطات الترخيص للمتاحف وإجراءات ذلك، والتزامات المرخص له.
- تصنيف المتاحف تبعاً لمعايير أبرزها: مبنى المتحف ومدى توافر المباني المساندة له وموقعه، وغيرها.
- جواز منح شعار «متحف سعودي» للمتاحف المصنفة بعد استيفاء المتطلبات.
- تقديم الهيئة دعما ماديا للمتحف الخاص الذي يحمل الشعار.
- لا يجوز للمتحف إيقاف نشاطه نهائياً، أو إيقافه لمدة تتجاوز ستة أشهر.
- التنسيق مع الهيئة في شأن مصير معروضات المتحف بعد الإيقاف النهائي، أو خلال الإيقاف لمدة طويلة.
06 لائحة التفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار
- يتولى موظفو الضبط من الهيئة مراقبة المواقع والمباني الأثرية والمتاحف، وضبط ما يقع من مخالفات.
- للهيئة الاستعانة بموظفي الجهات الأخرى، لممارسة مهام الرقابة.
- تشكل لجنة بقرار من رئيس الهيئة تختص بنظر المخالفات وتطبيق الغرامات مكونة من ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً شرعياً أو نظامياً.
07 التراث العمراني
- منع التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل.
- على الهيئة أن تضع بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
- تعمل الهيئة مع وزارة العدل على وضع آلية، يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الوزارة.
- مهام الهيئة تتضمن حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني.
- تحديد معايير وكيفية تصنيف مواقع أو مباني أو مناطق التراث العمراني قبل تسجيلها في سجل التراث العمراني.