الجهات تتحمل بدلات الموظف المنتدب إليها
الخميس، ١٧ ديسمبر ٢٠١٥
حددت لائحة الحقوق والمزايا بنظام الخدمة المدنية من خلال موادها من 10 - 13 الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع الموظف المنتدب للقيام بمهمة رسمية خارج جهة عمله، حيث تتحمل تلك الجهة التي يؤدي الموظف لها تلك المهمة ما يستحقه من بدلات وتعويضات أو مكافأة، ما عدا راتبه وبدل النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، في حين إذا انتدب الموظف للاشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
وبينت اللائحة أنه في حالة انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل السعودية إلى البلد المنتدب إليه، أما إذا انتدب الموظف الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل السعودية أو داخل الدولة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل السعودية.