تشكيل لجنتين للمنازعات المصرفية والاستئنافية

شكلت الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناء على الأمر الملكي رقم أ/24 وتاريخ 18/‏2/‏1437، وعلى الفقرة الثانية والفقرة الخامسة من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433، كما تضمن الأمر المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناء على الفقرة الثالثة من المرسوم الملكي رقم م/‏51 بتاريخ 13/8/1433 الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل.
وستباشر اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استنادا إلى البند 1 من الفقرة العاشرة من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1433، وإلى البند 8 من الفقرة الثالثة من المرسوم الملكي رقم م/‏51 وتاريخ 13/8/1433.
وذلك على النحو الآتي:

أولا: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تضم:

  • الدكتور خالد الرويس رئيسا
  • الدكتور صالح الفوزان عضوا
  • الدكتور عيسى العيسى عضوا
  • بدر الهداب عضوا احتياطيا

ثانيا: الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية تضم:

  • الدكتور عبدالرحمن الدريس رئيسا
  • الدكتور عبدالعزيز المحمود عضوا
  • الدكتور رزق الريس عضوا
  • الدكتور عايض العتيبي عضوا

احتياطيا أولا: الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تضم:

  • الدكتور خالد الرويس رئيسا
  • الدكتور صالح الفوزان عضوا
  • الدكتور عيسى العيسى عضوا
  • بدر الهداب عضوا احتياطيا ثانيا:

الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية تضم:

  • عبدالله العجاجي رئيسا
  • الدكتور محمد اليوسف عضوا
  • عبدالرحمن الجماز عضوا
  • ماجد المفلح عضوا احتياطيا

لجنة تسوية المنازعات المصرفية:

أنشئت بناء على الأمر السامي رقم 729/‏8 بتاريخ 10/7/1407

صلاحياتها:

دراسة القضايا بين البنوك وعملائها، من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما، وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة، حيث يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة.

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية:

أنشئت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل، وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المرسوم الملكي رقم م/‏51 بتاريخ 13/8/1433 وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية.

صلاحياتها:

تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى، كما تختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.