عقوبات للوكلاء الخارجيين عند تقديم الخدمة للمعتمرين
الثلاثاء، ١٥ ديسمبر ٢٠١٥حذرت وزارة الحج في تعميم وجهته أخيرا إلى الوكلاء الخارجيين، من تقديم خدمات للمعتمرين داخل المملكة، وأن تقديم حزم الخدمات مقتصر على شركات ومؤسسات العمرة السعودية وبكوادرها المعتمدة، وفي حال قيام الوكيل الخارجي بذلك فإن الوكيل والشركة السعودية سيكونان معرضين للمساءلة النظامية وتطبيق العقوبات.
وطالبت الوزارة الوكيل الخارجي، وذلك من خلال تعميم الضوابط التفصيلية لتقديم خدمات المعتمرين خلال موسم عام 1437، بالالتزام بقدوم المعتمر في الوقت المحدد له ضمن حزم الخدمات التي منح التأشيرة بموجبها، وتوفير تذاكر السفر ذهابا وإيابا للمعتمرين، وعدم تخلف المعتمرين عن مواعيد عودتهم المسجلة بالنظام ضمن حزم الخدمات، وإبرام عقود نظامية بينه والمعتمر في بلده من خلال النظام الالكتروني وتزويد المعتمر بنسخة منها.
كما تضمن التعميم التزام الوكيل بإدخال بيانات رحلة القدوم والمغادرة لكل معتمر، وطباعة ملصق برنامج المعتمر على جواز سفره، وطباعة البطاقة التعريفية لكل معتمر أو أسورة المعصم بباركود تشمل معلومات المعتمر، وتزويد المعتمر بنشرة توعوية تشمل الجوانب النسكية وأنظمة الإقامة بالمملكة وأنظمة وضوابط الحج والعمرة والزيارة.
عناصر تقييم الوكلاء الخارجيين:
النسبة العناصر
20 % عدم تقديم خدمات للمعتمرين داخل المملكة
30 % توفير البيانات وطباعتها
15 % توفير تذاكر العودة
20 % عودة المعتمرين وعدم تخلفهم
15 % دقة وصحة البرامج التي يتم تسويقها للمعتمرين