أخبار موجزة

هيئة السوق: يحق للمتضررين مطالبة المتلاعبين بالتعويض

أكدت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأي مستثمر في السوق التقدم بدعوى الحق الخاص ضد أي مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواء كان فردا (شخصا طبيعيا) أم شخصا معنويا، بما في ذلك المخالفات التي حدد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة، وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الـ57 من نظام السوق المالية، التي قضت بأن «أي شخص يخالف المادة الـ49 من هذا النظام، أو أيا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص». وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة الـ57 المذكورة أن حق التقدم بدعوى التعويض مكفول لأي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.