تغريم مستثمر 60 ألفا لمخالفته نظام السوق المالية
الاثنين / 14 / ربيع الأول / 1441 هـ - 20:15 - الاثنين 11 نوفمبر 2019 20:15
كشفت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار يتضمن تغريم مستثمر 60 ألف ريال لمخالفته نظام ولوائح السوق المالية.
وأوضحت في بيان أمس أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد محمد بن سعد بن وحير الحارثي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة، من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الالكتروني المسمى (MSW توصيات أسهم سعودية) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وأوضحت في بيان أمس أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد محمد بن سعد بن وحير الحارثي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة، من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الالكتروني المسمى (MSW توصيات أسهم سعودية) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.