أخبار موجزة

اشتراط معايير لتسجيل مدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية

اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسجيل مدد العمال في التأمينات الاجتماعية توفر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، وذلك ضمن تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينا ت التي أقرها وزيرها أحمد الراجحي.

وبحسب التعديل تضاف فقرة جديدة «برقم (4)» للمادة (9) - مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعا لذلك - تكون بالنص الآتي «4 - لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ».

تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي «يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ».

وكذلك تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي «استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ».

وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي «إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات».

وتعديل المادة (55)، مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان «قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات»، لتكون بالنص الآتي «في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي:
  1. إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في حال مخالفة أي من تلك الأحكام بما في ذلك تقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات، كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
  2. يقصد بالتكرار الموجب لمضاعفة العقوبة تكرار ارتكاب المخالف ذات جنس المخالفة خلال 5 سنوات من تاريخ صدور قرار فرض العقوبة عن المخالفة السابقة.
  3. تثبت مخالفة صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته إذا لم يتوافر بشأن التسجيل ما تم النص عليه بموجب الفقرة (4) من المادة (9) من هذه اللائحة.
  4. يحق للمؤسسة - في الحالات التي يثبت لديها اشتراك أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية في ارتكاب أي من المخالفات التي ترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه حق - إيقاع العقوبة المقررة على كل من شارك في ارتكاب أي من تلك المخالفات مع إلزامه برد ما صرف من تعويضات بدون وجه حق.
  5. يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات، ويحدد قواعد وإجراءات عملها.
  6. مع عدم الإخلال بالحد الأعلى لمبالغ العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام، يحدد المحافظ مبلغ العقوبة المستحقة عن أي من مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
  7. يجوز للمؤسسة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، ويحدد المحافظ قواعد تطبيق ذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
  8. لا يجوز توقيع العقوبات عن المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها خمس سنوات فأكثر».
#التأمينات الاجتماعية#وزارة العمل والتنمية الاجتماعية#مدد المشتركين