البلد

السماح للخليجيين بالتصرف في أراضيهم المملوكة

صدرت توجيهات عليا بأن تتولى وزارة العدل الإذن لمواطني دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية بالتصرف في الأراضي التي يملكونها قبل مضي السنوات الأربع المنصوص عليها بالمادة الثالثة من تنظيم تملك المواطنين للعقار في الدول الأعضاء بالمجلس لغرض السكن والاستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) بتاريخ 3 / 4 / 1432 ولو لم يستكمل المالك بناءها أو لم يستغلها خلال هذه المدة، وفق أمرين، وذلك وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن العدل رأت إعادة دراسة عدد مرات تملك المواطن الخليجي ذي الصفة الطبيعية للعقار لغرض السكن بما يحقق الهدف من غرض التملك، والنظر فيما تم تملكه من عقارات سكنية في ظل التنظيم، بينما الإذن في التصرف مقيد بثلاث مرات، ومعالجة حالة الإرث عند رغبة الورثة التصرف في العقارات بالبيع لآخرين.

وبينت أنه تمت الموافقة على توصية أعدت بإلغاء بعض الضوابط الخاصة بالتصرف في العقار السكني لمواطني دول مجلس التعاون، بأن تتولى العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار دراسة تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار، على أن تتولى وزارة العدل بحث هذا المقترح من خلال اللجنة المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

أمران يتيحان التصرف في الأرض:
  1. أن يقدم مالكها سببا تقتنع به الوزارة لطلب الإذن بالتصرف
  2. أن يكون الإذن له بالتصرف بما لا يزيد على 3 مرات