تسوية منازعات اتفاقيات الامتياز التجاري بالتحكيم والوساطة والتوفيق
الجمعة / 26 / صفر / 1441 هـ - 20:15 - الجمعة 25 أكتوبر 2019 20:15
يغرم مخالف نظام ولائحة الامتياز التجاري في المملكة بما لا يزيد عن 500 ألف ريال، إذ يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من أمس، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، فيما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.
وطبقا للائحة المنشورة بالجريدة الرسمية أمس فإن النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، بينما يعد مانح الامتياز موافقا حكما على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز.
أهداف النظام:
اتفاقيات خارجة عن نطاق النظام:
شروط منح الامتياز:
حالات لا يجوز فيها الاعتراض:
وطبقا للائحة المنشورة بالجريدة الرسمية أمس فإن النظام يسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، بينما يعد مانح الامتياز موافقا حكما على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز.
أهداف النظام:
- تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز، ومانحه.
- توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
- ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحبه على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
- رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.
اتفاقيات خارجة عن نطاق النظام:
- الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.
- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة.
- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة.
- الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكا بالكامل لمانحه بشكل مباشر أو غير مباشر.
- أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
شروط منح الامتياز:
- لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقا لنموذج عمل مدة لا تقل عن سنة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعماله في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز - الذي يملك حق منح امتياز فرعي- عرض فرصة الامتياز أو منحه إلا بعد ممارسته - أو غيره من أصحاب الامتياز - لأعمال الامتياز في المملكة مدة لا تقل عن سنة.
حالات لا يجوز فيها الاعتراض:
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب الاتفاقية.
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير مستوف للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب الاتفاقية من تاريخ التنازل عنها.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانحه.
- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.