أعمال

23 يوما متوسط إغلاق قضايا المحاكم العمالية

بلغ متوسط إغلاق القضايا في المحاكم العمالية أقل من 23 يوما، وهو أدنى من المستهدف المحدد للقضية والواحدة والبالغ 30 يوما.

وأوضحت وزارة العدل أمس أن المحاكم العمالية حققت مستهدفها الزمني بأن تكون مدة القضية في الدرجة الأولى 30 يوما، حيث أصبح متوسط إغلاق القضايا 22.94 يوما، و3.37 جلسات، في إنجاز يضاف إلى إنجازاتها منذ تدشينها، في توفير الوقت والجهد على المستفيدين وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكدت الوزارة المضي قدما في تحسين المستهدفات التي سترفع من أداء المحاكم العمالية، المتمثلة في مراجعة وقيد الدعاوى العمالية، رفع كفاءة نظام ناجز العمالي، مشروع نمذجة القضايا العمالية، وتحسين مشروع استئناف بلا ورق.

وحددت وزارة العدل ستة أنواع من الدعاوى والأحكام الصادرة من المحاكم العمالية لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف، وهي ما تسمى الدعاوى «الميسرة».

وتتمثل تلك الدعاوى في القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال، المطالبة بشهادة الخدمة، المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ماعدا الفصل عن العمل، الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

زمن القضية في المحاكم العمالية
  • المستهدف الزمني 30 يوما
  • متوسط إنهائها 22.94 يوما
  • متوسط عدد الجلسات 3.37 جلسات


6 دعاوى لا يقبل الاعتراض عليها:
  • القضايا التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال
  • مطالبة العامل بمستندات ووثائق المودعة لدى رب العمل
  • المطالبة بشهادة الخدمة
  • الاعتراض على الجزاء ما عدا الفصل عن العمل
  • الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية
  • دعاوى تتعلق بوجوب تسجيل واشتراك أو تعويض بالتأمينات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال