البلد

ضوابط للحد من التعديات السلوكية بالمنشآت الخاصة

تدخل حيز التنفيذ 20 أكتوبر الحالي

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، التي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وستدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في بيان أمس أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما جرى عرضها وتنقيحها من خلال ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك طرحها في مسودة معا للقرار لأخذ الآراء عليها.

وقال إن القرار تطرق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين، مشيرا إلى أن القرار اشتمل على نماذج استرشادية تساعد المنشآت والعاملين والعاملات على استخدامها لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.

كما تغطي ضوابط القرار كل تعد سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجها.

ماذا يقصد بالتعدي السلوكي «الإيذاء»؟
  • جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر
  • كافة أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز
  • الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء
  • تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديا أو لفظيا
  • كل ما يهدف أو يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.