لا تأديب للموظفين قبل التحقيق
الاثنين، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٥منعت وزارة الخدمة المدنية إيقاع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في قرار العقوبة أو محضر مرفق به وفقا للمادة 35 من نظام التأديب في لائحة الوزارة، حسب ما أفاد به مصدر لـ«مكة».
وأوضح المصدر أن أي إجراء يخالف البنود الواردة في اللوائح يعد باطلا، ويحق للموظف أن يطعن في القرار التأديبي الصادر بحقه أمام ديوان المظالم، مبينا أن الوزارة أعلنت عن خطأ وقعت فيه بعض الجهات الحكومية عند إجراء الحسم على منسوبيها، وذلك من خلال إنزال العقوبة التأديبية على منسوبيها دون التحقيق معهم.
وأبان أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تفرق بين حسم أيام الغياب وبين العقوبة التأديبية، وهذا الأمر يعد مخالفا، إذ إن العقوبة التأديبية تخضع لإجراءات محددة يجب على الجهة اتباعها وفقا للمادة الـ35 من نظام التأديب الواردة في نظام ولوائح وزارة الخدمة المدنية.
(07)