البلد

السجن لمنتهكي خصوصية المرأة في المؤسسات التعليمية

توعدت النيابة العامة منتهكي خصوصية الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين، وذلك سواء بإنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة لهم أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وفيما أوضحت النيابة في تغريدة على تويتر أمس أن ذلك موجب للمساءلة الجزائية في ضوء المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية ويعد من الجرائم الكبيرة، قال المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي لـ «مكة» إنه عندما يكون المتهم بالجريمة المعلوماتية أحد أعضاء الهيئة التعليمية أو الإدارية، فهذا قد تراه المحكمة أحد الظروف المشددة في إصدار العقوبة، مضيفا أن البعض يكون هدفه من التصوير الفكاهة أو الاستهزاء، وكلها لا تشفع في رفع الصفة الجرمية عن هذا الفعل.

عقوبات المساس بحرمة الحياة الخاصة

السجن 5 سنوات

غرامة 3 ملايين

كلتاهاتين العقوبتين