البلد

الشورى يطالب «التنمية الصناعية» بتسهيل إجراءات الإقراض

من جلسة مجلس الشورى أمس
طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها.

واتخذ المجلس قراره في جلسته التي عقدها في الرياض أمس، بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق، مطالبا بتضمين تقاريره السنوية مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية.

كما طالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الالكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الالكتروني بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية، وتكثيف الرقابة على القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها من قبلها لمنع عرض ما يخالف الأنظمة والأعراف والعادات والتقاليد والذوق العام وما يسيئ لسمعة المملكة وشعبها.

بماذا طالب الشورى

01 هيئة الإعلام المرئي والمسموع؟

- استيفاء الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث وفق اشتراكات مسبقة الدفع

- الإسراع بنقل الوحدة التنظيمية ذات العلاقة بتنظيم نشاط الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام إلى الهيئة

- دراسة نقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم

- الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى

02 صندوق التنمية الصناعية

- الاستفادة من زيادة رأسماله في رفع كفاءة الإقراض

- معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة بين القروض الموافقة عليها والمصروفة

- وضع فرضيات بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلا وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة

- تضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نموا

نصوص مواد وافق الشورى على تعديلها

* المادة (14) من نظام ديوان المظالم

- «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».

* المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية

- إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطبها.

- إذا انقضت 60 يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن.

- إذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

* المادة 56 من نظام المرافعات الشرعية

- إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا.