"الزكاة والدخل" تدعو منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية قبل 15 يوليو الحالي
الثلاثاء / 6 / ذو القعدة / 1440 هـ - 10:30 - الثلاثاء 9 يوليو 2019 10:30
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتجي السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية للفترة الثالثة من العام الحالي 2019م، والتي تمثل شهري مايو ويونيو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو الحالي.
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ستترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يُطبق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتطبق حاليا على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف 2017م.
وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم المنتجين للسلع الانتقائية للإقرارات الضريبية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات وغرامات تعادل 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوما تأخير في تقديم الإقرار أو جزء منه، وتكون الغرامة بحدها الأقصى 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
وحذرت الهيئة من إنتاج أو حيازة أو تخزين أو نقل أي سلع انتقائية بصورة مخالفة للأنظمة بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة، حيث ستترتب على ذلك غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية محل التهرب، وفي حال تكررت المخالفة يُطبق الحد الأعلى للعقوبة الذي يتمثل في ثلاثة أضعاف قيمة السلعة الانتقائية محل التهرب.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تقوم بجولات ميدانية لمتابعة مدى التزام المنشآت بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالضريبة الانتقائية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرة إلى أن منع أو إعاقة أو عدم تمكين موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية يعد مخالفة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.
يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تفرض على السلع ذات الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، وتطبق حاليا على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته، وبدأ تطبيقها بالمملكة في منتصف 2017م.