الشورى يوافق على ترقية العسكري الصحي من المصابين أو المتوفين رتبة
الأربعاء، ٨ مايو ٢٠١٩
طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية، وذلك خلال جلسته التي عقدها أمس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة، داعيا إلى توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (289)، وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
وقرر المجلس الموافقة على النص التالي «في حالة إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري.
وأكد الدكتور الصمعان أن هذه الموافقة تأتي تقديرا من المجلس للجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن للذود عن المملكة ومواطنيها، مبينا أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة بتعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة، داعيا إلى توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء رقم (289)، وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
وقرر المجلس الموافقة على النص التالي «في حالة إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري.
وأكد الدكتور الصمعان أن هذه الموافقة تأتي تقديرا من المجلس للجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن للذود عن المملكة ومواطنيها، مبينا أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة بتعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ.