منع مصلحي المنازعات من مباشرة طلبات الأقارب
السبت / 2 / رجب / 1440 هـ - 05:45 - السبت 9 مارس 2019 05:45
كشفت الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية عن إنشاء مركز أو أكثر يسمى «مركز الصلح في المنازعات التأمينية» ويتبع إداريا وماليا للأمانة العامة ويختص بالتسوية صلحا في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها عن 50 ألف ريال، على أن يختص المركز بمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية، ويجوز بقرار من المحافظ توسيع اختصاص المركز ليشمل أنواعا أخرى من التأمين أو تحديد مبالغ أعلى من ذلك بقرار من المحافظ.
وكشفت الإجراءات التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها أنه يحظر على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر على المصلح أن يتولى صلحا كان فيه محكما، أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه، ولا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، الاستفادة أو إفشاء شيء مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
يبلغ المركز عند قبول طلب الصلح الشركة المعنية بموضوع النزاع ويزودها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن ترد الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ.
أبرز ترتيبات مركز الصلح
وكشفت الإجراءات التي نشرت أمس بالجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها أنه يحظر على المصلح أن يباشر طلبا للصلح يتعلق بمصلحته، أو زوجته، أو أقاربه، أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، كما يحظر على المصلح أن يتولى صلحا كان فيه محكما، أو وكيلا أو محاميا لأحد أطراف النزاع، وأي نزاع مرتبط به، أو ناشئ عنه، ولا يجوز لمن يعمل في المركز، ولو بعد انتهاء عمله، الاستفادة أو إفشاء شيء مما اطلع عليه نتيجة عمله في المركز، ما لم يكن هناك مقتضى شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
يبلغ المركز عند قبول طلب الصلح الشركة المعنية بموضوع النزاع ويزودها بالمستندات المقدمة من مقدم طلب الصلح، على أن ترد الشركة خلال 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ.
أبرز ترتيبات مركز الصلح
- يتواصل المصلح مع أطراف النزاع مبينا لهم مدى مشروعية ونظامية طلب الصلح.
- أن يكون مقترح الصلح لتسوية النزاع مبنيا على الأسانيد الشرعية والنظامية والسوابق والمبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء اللجان.
- يبلغ الأطراف بمقترح الصلح، على أن يردوا على مقترح الصلح خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ.
- إعداد محضر الصلح بين الطرفين متضمنا بنود الصلح المتفق عليها، ويرفع للجان للمصادقة عليه وتحفظ نسخة في المركز.
- يلتزم المصلح بإنهاء إجراءات الصلح وإعداد محضر الصلح للمصادقة عليه من اللجان خلال 15 يوما عمل من تاريخ استلامه لملف النزاع.
- لا تقبل طلبات الصلح بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق التعويض محل المطالبة.