شرط الـ 90 يوما لا يسري على قضايا الإعلام المنظورة حاليا
الأربعاء / 1 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 01:15 - الأربعاء 6 فبراير 2019 01:15
أقرت لوائح النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع التي بدأ العمل بها أمس الأول، إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.
وبحسب اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الإعلام ونشرتها صحيفة أم القرى أمس الأول، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني، ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.
لوائح وأنظمة
اختصاصات لجنة المخالفات
شروط قبول الدعوى
اجتماعات أسبوعية للنظر في الدعاوى
غياب المدعي والمدعى عليه
إقفال الجلسات
شروط وقف الدعوى
حالات اكتساب القرار الصفة القطعية
تحقيق الشفافية
وبحسب اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الإعلام ونشرتها صحيفة أم القرى أمس الأول، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني، ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.
لوائح وأنظمة
- النظام
- الوزا رة
- الوزير
- اللائ ح ة
- الدعو ى
- اللجن ة
- للجنة الاستئن افية
- الأمانة
اختصاصات لجنة المخالفات
- النظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك.
- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيا من المحظورات المنصوص عليها في نظام المطبوعات والنشر، وأيا من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها.
- إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة.
شروط قبول الدعوى
- أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.
- يسمي وزير الإعلام من المؤهلين من موظفي وزارة الإعلام أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.
اجتماعات أسبوعية للنظر في الدعاوى
- تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها.
- يكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء.
- في حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائبا عن رئيس اللجنة.
- تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.
غياب المدعي والمدعى عليه
- إذا غاب المدعي ع ن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.
- لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
- إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويعد قرارها في حقه غيابيا، ما لم يكن قد بُلغ شخصيا أو وكيله في الدعوى، أو قدم ردا أو حضر أيا من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضوريا.
إقفال الجلسات
- لا تقفل الجلسة التي تعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي 30 دقيقة على الأقل من بدايتها، على أن يعد حاضرا من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.
- لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي 90 يوما من تاريخ النشر محل المخالفة.
شروط وقف الدعوى
- يجوز وقفها بناء على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على 25 يوما من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم.
- إذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عد المدعي تاركا دعواه.
- إذا رأت اللجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.
حالات اكتساب القرار الصفة القطعية
- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.
- صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.
تحقيق الشفافية
- تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريرا سنويا عن أعمالها.
- يتضمن التقرير عدد الدعاوى المنظورة أمامها والقرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.
- تنشر اللجنة الاستئنافية سنويا المبادئ التي قررتها.