3 أقسام لرفع الدعاوى في المحاكم العمالية
الأربعاء / 22 / صفر / 1440 هـ - 15:15 - الأربعاء 31 أكتوبر 2018 15:15
صنفت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية إلى 3 أقسام، مؤكدة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين، الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما.
وأفادت بأنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا - حال تعذر التسوية صلحا - المنازعة للمحاكم العمالية الكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين، أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية الكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة، والثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في التأمينات، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للتأمينات، وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة الكترونيا.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والتأمينات داخل المحاكم، تمهيدا لإطلاق البوابة الالكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.
الأقسام الثلاثة:
1 الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل
2 دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم
3 شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات التأمينات الاجتماعية
وأفادت بأنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا - حال تعذر التسوية صلحا - المنازعة للمحاكم العمالية الكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين، أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية الكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاث مراحل، تتمثل الأولى في تقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة، والثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في التأمينات، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للتأمينات، وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة الكترونيا.
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والتأمينات داخل المحاكم، تمهيدا لإطلاق البوابة الالكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.
الأقسام الثلاثة:
1 الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل
2 دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم
3 شكاوى أصحاب العمل والعمال ضد قرارات التأمينات الاجتماعية