البلد

السماح للبنوك وشركات التمويل بتملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة

صدرت أخيرا الموافقة على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 15) وتاريخ 17-4-1421، فيما أكد تعديل المادة الخامسة لتملك العقار دخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الخامسة

بعد التعديل

1 لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع دخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

2 يقصد بعبارة (لغير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
  • الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
  • الشركة غير السعودية.
  • الشركة السعودية التي يؤسسها- أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها- أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك:


1 البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي.

2 الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، على أن يقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها، أو مقرات فروعها، أو اللازمة لممارسة نشاطها، ويشرط أن يستغل العقار كاملا لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية.

3 ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
  • الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.
قبل التعديل

لا یجوز لغیر السعودي بأي طریق غیر المیراث اكتساب حق الملكیة أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة، ویستثنى من ذلك اكتساب حق الملكیة إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعیة على جهة معینة سعودیة وبشرط أن ینص في الوقف على أن یكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف.

على أنه یجوز لغیر السعودي من المسلمین استئجار العقار داخل حدود مدینتي مكة والمدینة لمدة لا تزید على سنتین قابلة للتجدید لمدة أو مدد مماثلة.