الشورى يرفض رفع الحد الأدنى لأجر السعودي
الأربعاء / 13 / شوال / 1439 هـ - 18:30 - الأربعاء 27 يونيو 2018 18:30
لم تنل التوصية المقدمة إلى مجلس الشورى من الدكتور فهد بن جمعة، والتي تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن (6000) ريال، ليكون الحد الأدنى لأجر السعودي الشهري في نظام حماية الأجور، النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.
تغطية العجز
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية من 'أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلا'، لم يبن على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقا للدراسة التي تجريها المؤسسة، كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة (25) منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع. كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي، وهذا يتطلب تعديلا في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل، وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار أحد أعضاء المجلس، والذي يعد من كبار المتخصصين في مجال الاقتصاد، إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.
وطالب الشورى خلال جلسته اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، داعيا في قراره المؤسسة للعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
تعديل نظام المرور
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 / 11/ 1437.
وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي يوافق المجلس والحكومة عليها، تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس، عملا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/ 75) وتاريخ 10/ 2/ 1434 نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين، والتي نصت على 'أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام'.
ورأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية، ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
التجارة الالكترونية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الالكترونية، والتي طالبت في توصياتها بالموافقة على مشروع نظام التجارة الالكترونية، وتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي 'على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي'.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الالكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الالكتروني والمحلات الالكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الالكترونية وضوابطها وتنظيمها، وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.
تغطية العجز
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية من 'أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلا'، لم يبن على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقا للدراسة التي تجريها المؤسسة، كل ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة (25) منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف رئيس اللجنة أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع. كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي، وهذا يتطلب تعديلا في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل، وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.
وأشار أحد أعضاء المجلس، والذي يعد من كبار المتخصصين في مجال الاقتصاد، إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.
وطالب الشورى خلال جلسته اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، داعيا في قراره المؤسسة للعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
تعديل نظام المرور
وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 / 11/ 1437.
وتضمنت تعديلات بعض مواد النظام التي يوافق المجلس والحكومة عليها، تعديلات صياغية وتنظيمية، وتحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات.
كما وافق المجلس في قرار آخر على حذف المادة (السادسة عشرة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس، عملا بالمادة (17) من نظامه تجاه التباين بين المجلس والحكومة.
وكان قرار مجلس الشورى رقم (182/ 75) وتاريخ 10/ 2/ 1434 نص على إضافة المادة السادسة عشرة على نظام تملك غير السعوديين، والتي نصت على 'أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها والادعاء أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام'.
ورأت الحكومة حذف المادة السادسة عشرة، إذ بينت أن ما ورد في النظام من مخالفات لا ترقى إلى كونها جرائم جنائية، ومن ثم عدم ضرورة التمسك بأن تتولى النيابة العامة مهام التحقيق فيها، علاوة على اتفاق اللجنة مع الحكومة على أن اختصاص النيابة العامة ينعقد بحسب الأصل أمام المحاكم باعتبارها الجهات القضائية التي تمارس النيابة العامة صلاحية التحقيق والادعاء أمامها، وهو ما أيدته اللجنة.
التجارة الالكترونية
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة الالكترونية، والتي طالبت في توصياتها بالموافقة على مشروع نظام التجارة الالكترونية، وتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي 'على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي'.
ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الالكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الالكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الالكتروني والمحلات الالكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الالكترونية وضوابطها وتنظيمها، وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.