الجزائية ترفض تغريم الرقابة والادعاء العام
الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠١٥
رفضت المحكمة الجزائية بجدة أمس دعويين ضد هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة الادعاء العام، في قضيتين منفصلتين يطالب فيهما مدعيان بتعويضهما ماديا وتغريم هيئة الرقابة، نظير مدة إيقافهما أربعة أشهر، خلافا لمدة الإيقاف نظاما، حسب الدعويين.
وعقدت المحكمة الجزائية جلسة مثل فيها وكيل المدعين، وممثل هيئة الرقابة والتحقيق، والادعاء العام، وطالب مقيم الدعوى الحكم على هيئة الرقابة والتحقيق بتعويض موكليه عن مدة إيقافهما أربعة أشهر عام 1432، موضحا أن موكليه أوقفا لدى إدارة مكافحة التزوير، وعند إحالتهما لهيئة الرقابة والتحقيق كانت التحقيقات مكتملة، ولا يوجد مبرر لإيقافهما هذه المدة، كما أوضح صدور حكم من هذه الدائرة الجزائية بعدم إدانة موكليه في هذه القضية، وأصبح الحكم نهائيا بعد مصادقة محكمة الاستئناف عليه، كما أن الدائرة حكمت على جهات أخرى تسببت في إيقاف موكليه وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
وبعرض ما ذكر على ممثل هيئة الرقابة والتحقيق أفاد بأن الهيئة تقدمت برد على ما تضمنته الدعوى المقامة ضدها، وأن المدة التي أوقف فيها المدعيان كانت وفق النظام وبحسب الأنظمة والتعليمات ولم تتجاوز المدة المسموح بها نظاما، كما أن القضية التي كان المدعيان موقوفين فيها كبيرة وتستلزم الإيقاف.
وأوضح ممثل الهيئة أن النظام يسمح بإيقاف المتهم ابتداء من 24 ساعة وحتى ستة أشهر، وبحسب الحاجة لجمع الأدلة واستيفاء التحقيقات، كما أن إطلاق سراح المتهم قد يضر بسير القضية.
وقال ممثل الهيئة أيضا إن المدة المشار إليها أحيلت خلالها أوراق المدعيين إلى المحكمة الإدارية، وهي المعنية بإطلاق سراحهما أو التمديد لهما.
وبعد اكتفاء الجميع بما ذكر رفعت الهيئة القضائية الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتقرر رفض الدعوى المقامة من المدعيين ضد هيئة الرقابة، وهيئة التحقيق والادعاء العام لما هو موضح بالأسباب.