تطبيق حماية الأجور للمنشآت أقل من 100 عامل في فبراير

تبدأ وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت الأقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، الأول من فبراير 2016

u0648u0631u0634u0629 u0644u0644u062au0639u0631u064au0641 u0628u0628u0631u0646u0627u0645u062c u062du0645u0627u064au0629 u0627u0644u0623u062cu0648u0631 (u0648u0627u0633)

تبدأ وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت الأقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، الأول من فبراير 2016. وبيّن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن المراحل من الـ10 وحتى الـ16 من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة الـ10 من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا وحتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة الـ16 في 1 سبتمبر 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 ذو الحجة 1436، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمـنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمـنـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مـنشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.