أعمال

الضمان الصحي: لا حد لعمر المؤمن له

بدء العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة مطلع يوليو المقبل

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة الإلزامية المعمول بها حاليا تشمل أعمار الفئات المستهدفة حاليا كافة، ولا يوجد أي حد لعمر المؤمن له طالما هو أحد منسوبي القطاع الخاص، سواء كان مواطنا أو مقيما، أما برامج التأمين الاختيارية فهي لا تخضع لنظام الضمان الصحي التعاوني ولا توجد جهة تنظيمية تستطيع فرض أي خيار طالما هو ليس إلزاميا بالنظام.

وأوضح المجلس أمس، أنه في حال انتهاء الصفة التعاقدية بالتقاعد أو غيره تنتهي معه الإلزامية النظامية لصاحب العمل بالتأمين الصحي عليه وأفراد أسرته، وفيما يختص بالمواطنين فتقدم لهم كافة خدمات الرعاية الصحية وبشكل مجاني من قبل الدولة.

الوثائق المبرمة سارية

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي ياسر المعارك إنه بداية من مطلع يوليو المقبل سيتم العمل بالوثيقة الموحدة الجديدة، أما الوثائق المبرمة من قبل تاريخ سريان الوثيقة الجديدة يجري عليها العمل بموجب الوثيقة الموحدة السابقة لحين انتهاء صلاحية تلك الوثائق، ولا يحق لشركات التأمين إلغاء وثائق التأمين الصحي قبل انتهاء مدتها ومن ثم إعادة إصدارها قبل حلول الأول من يوليو المقبل إلا في الحالات التي حددها النظام.

التغطية 500 ألف ريال

وأضاف المعارك أن الوثيقة الجديدة تضمنت منافع إضافية، مشيرا إلى أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي المعمول بها تبلغ 500 ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد وفقا لجدول الوثيقة وأن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

الأسعار من قبل الصحة

وأفاد بأن شركات التأمين تحدد القسط التأميني بناء على أسس فنية وفقا للخبير الإكتواري تشمل عوامل عدة، مثل التاريخ المرضي والعمر ونسبة المخاطرة والفئة التأمينية ومن خلالها يتم تحديد قيمة هذه الأقساط مع مراعاة النتائج السابقة ويتم اعتمادها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، أما أسعار وجودة الخدمات الصحية فيتم اعتمادها ومراقبتها من قبل وزارة الصحة.

مسافة واحدة من الحياد

وأكد أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الحياد مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المادة رقم (117) من الفصل الثامن (العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية) باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي نصت على أنه «لا يسمح لشركات التأمين الصحي وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي بتملك أو تشغيل مرافق لغرض الرعاية الصحية للمؤمن لهم، وكذلك لا يسمح للمرافق الصحية الخاصة بامتلاك شركات تأمين صحي».

ضرورة الوعي بالحقوق

ودعا المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي جميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة الجديدة من خلال البوابة الالكترونية، والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كل التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية: الرقم الموحد 920001177، أو تطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي.