طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وتوفير متطلبات ونقل اختصاص الهيئات العمالية - من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والإسراع في إشغال الوظائف النسائية الشاغرة وإيجاد آلية لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية داخل الدوائر التابعة لها.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي1436 /1437، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره العدل بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
ودعا العدل إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، كما أكد على ما جاء في قراره السابق رقم 112 / 73 وتاريخ 28 /2/ 1430، القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
وطالبها بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، على أن توضح الوزارة في تقريرها حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل.
وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة الـ46 من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الـ99 من هذا النظام.
وبينت اللجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكرة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
المجلس وافق على:
- ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
- اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والأردن
مطالبات متعلقة بالحج
- عدم السماح بتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها عن 10 سنوات
- إنشاء نظام الكتروني لتشديد الرقابة على صيانة المرافق العامة بالمشاعر
- تظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة وتلطيف الأجواء بها
- تحديد مواقع للاستثمار بالوجبات السريعة والمشروبات بالمشاعر.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي1436 /1437، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره العدل بتفعيل دورها وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، والتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى.
ودعا العدل إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، كما أكد على ما جاء في قراره السابق رقم 112 / 73 وتاريخ 28 /2/ 1430، القاضي بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة.
وطالبها بإجراء التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم وضع المتدربين من خريجي الشريعة والقانون من الرجال والنساء، ووضع حد للأجور بما يضمن حقوق المتدربين أثناء فترة التدريب، وتوفير آلية تحدد نوعية الأعمال الموكلة للمتدربين، على أن توضح الوزارة في تقريرها حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل.
وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة الـ46 من نظام التنفيذ بغرض فرض غرامة على المدين المماطل بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي، لتكون بالنص الآتي: (الحكم بغرامة على المدين لقاء مماطلته في التنفيذ بنسبة (2.5%) من مقدار السند التنفيذي بشرط ألا يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه في الخزينة العامة للدولة، ما لم يثبت إعسار المدين وفقا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الـ99 من هذا النظام.
وبينت اللجنة بعد دراستها للموضوع أن الأسباب التي أدت إلى تبني هذه الفقرة على المادة سالفة الذكرة هو الحد من مماطلة المدينين وكذلك الكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
المجلس وافق على:
- ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استقدام العمالة المنزلية من جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
- اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين السعودية والأردن
مطالبات متعلقة بالحج
- عدم السماح بتشغيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها عن 10 سنوات
- إنشاء نظام الكتروني لتشديد الرقابة على صيانة المرافق العامة بالمشاعر
- تظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة وتلطيف الأجواء بها
- تحديد مواقع للاستثمار بالوجبات السريعة والمشروبات بالمشاعر.
الأكثر قراءة
أمير الشرقية يطلق مشروع إعداد المخطط الإقليمي للمنطقة الشرقية والمخططات المحلية
هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق مبادرة "التحول الحضري"
أمانة جدة تطلق حملتين للوقاية من سرطان الثدي والتطعيم ضد الإنفلونزا
أفلام سعودية تتألق في "رؤى البحر الأحمر" للمرة الأولى، في سابقة تعكس ازدهار المشهد السينمائي المحلي
وزير الصناعة والثروة المعدنية: المسؤولية الاجتماعية ركيزة لتحقيق استدامة القطاع الصناعي والتعديني
تحالف روتانا و سعودي سينز ميديا: انطلاقة استراتيجية لتقديم حلول إعلانية متكاملة ومبتكرة تدعم رؤية المملكة 2030