السجن والغرامة عقوبة جرائم التزوير

سددت السعودية ضربة قوية للمزورين بجملة من العقوبات
المغلظة لمرتكبي تلك الجرائم، تراوحت بين السجن والغرامة
المالية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الجزائي لجرائم التزوير،
وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

سددت السعودية ضربة قوية للمزورين بجملة من العقوبات
المغلظة لمرتكبي تلك الجرائم، تراوحت بين السجن والغرامة
المالية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الجزائي لجرائم التزوير،
وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

السبت - 08 فبراير 2014

Sat - 08 Feb 2014



سددت السعودية ضربة قوية للمزورين بجملة من العقوبات المغلظة لمرتكبي تلك الجرائم، تراوحت بين السجن والغرامة المالية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الجزائي لجرائم التزوير، وأعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.

وجاء في الأمر نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة )السبعين( من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ 90 ( بتاريخ 27 / 8/ 1412 ه. وبناء على المادة )العشرين( من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ 13 ( بتاريخ 3/ 3/ 1414 ه. وبناء على المادة )الثامنة عشرة( من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم )أ/ 91 ( بتاريخ

1412/8/27 ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ) 197 / 79 (بتاريخ 24 / 2/ 1434 ه. ورقم ) 140 / 71 ( بتاريخ 5/ 2/ 1432 ه. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ) 38 ( بتاريخ 29 / 1/ 1435 ه. رسمنا بما هو آت:



أولا: الموافقة على النظام الجزائي لجرائم التزوير بالصيغة

المرافقة. ونشرت صحيفة أم القرى أمس تفاصيل النظام، والذي سيبدأ

تنفيذه بعد 30 يوما من أمس، أي بتاريخ 10 مارس المقبل.



 2 - طرق التزوير

السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمزور خاتم الملك



- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، لا

أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه

تضمين المحرر خاتما أو توقيعا أو بصمة

أو علامة أو طابعا، لا أصل له أو مقلدا من

الأصل أو محرفا عنه.

- تضمين المحرر توقيعا صحيحا أو

بصمة صحيحة، حصل على أي منهما

بطريق الخداع.

- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة

أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو

الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر

الذي يغير من مضمونه.

- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن

عليه.

- تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض

من تحرير المحرر إدراجه فيه.

- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها

تبدو واقعة صحيحة أو ترك تضمين المحرر

واقعة كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها

فيه.

- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو

استبدال صورة شخص آخر بها.



3 - من زور خاتم الدول، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو جرائم التزوير

رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان

الملكي أو ديوان ولي العهد، يعاقب بالسجن من 3 إلى

10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

4 - من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى

أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة

لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون

الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن

من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

5 – من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا

تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو

بإحدى هاتين العقوبتين.

6 - من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات،

وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما

فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

7 - من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب

بالسجن، مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على

30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه

بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

8 - من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها

بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي

العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر

حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات

وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

9 - من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3

سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى

هاتين العقوبتين.

10 - من زور محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد،

أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب

بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على

مليون ريال.



11 - من زور سندات أو أوراقا ذات قيمة مما تصدره

الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى 7

سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه

بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

12 - كل موظف عام زور محررا مما يختص بتحريره،

يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا

تزيد على 700 ألف ريال.

13 - من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة

بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة

إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال.

14 – من زور ومنح "بحسب اختصاصه" تقريرا أو شهادة طبية

على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة لا

تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى

هاتين العقوبتين.



15- كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو

بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر

وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

16 - من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو

انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة

لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

17 - من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة

صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها،

وكان عالما بذلك وقاصدا الإيهام بأنها

لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا

الاستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير،

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على

100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

18- من زور وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن

مدة لا تتجاوز 8 أشهر وبغرامة لا تزيد على

80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

19 - يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير

المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيا

مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره،

وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيا مما نص على تجريمه

في المواد ) 3( و) 4( و) 6( و) 8( و) 10 ( و) 11 ( و) 13 ( مع علمه

بتزويره.

20 - يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص

عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد

الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

21 - من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو

المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص

عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها

المقررة لتلك الجريمة.

22 - على المحكمة المختصة - عند الإدانة بأي من الجرائم

المنصوص عليها في هذا النظام- الحكم بمصادرة

جميع الأشياء المضبوطة التي استعملت في تلك

الجريمة والمتحصلة منها دون الإخلال بحق الغير حسن النية.

23- كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو

أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص

عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب

بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من

سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة

نص عليه هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب

الجريمة.

24 - للمحكمة المختصة إيقاف أي عقوبة تبعية تترتب على

الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المواد ) 7( و) 14 (

و) 15 ( و) 16 ( من هذا النظام.

25 - تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم

التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر

من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال

المزور. وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف

الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.

26 - تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج

المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد

) 3( و ) 4( و) 8( و) 10 ( و) 11 ( و) 13 ( من هذا النظام،

إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما

أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته.

27 - فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين ) 3( و

) 10 ( تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص

عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات تبدأ من اليوم

التالي لوقوع الجريمة.

28 - فيما عدا المواد ) 14 ( و ) 15 ( و) 16 ( يجوز الحكم بنشر

العقوبة المقتضى بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.

29 - يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير،

الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 114 ( وتاريخ

1380/11/26 ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.