تحويل فائض الإيرادات للاحتياطي العام وتفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية

الجمعة - 23 ديسمبر 2016

Fri - 23 Dec 2016

صدر مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437/‏1438هـ جاء فيه تحويل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، وتفويض وزير المالية لتغطية عجز الميزانية، كما لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين أو استحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية العامة للدولة.

  • الإيرادات 692 مليار ريال

  • المصروفات 890 مليار ريال

  • العجز 198 مليار ريال




نص المرسوم:

الرقم: م/‏29

التاريخ: 23/‏3/‏1438هـ

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رسمنا بما هو آت:



أولا: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1438/‏1439 وفقا لما يلي:



1 تقدر الإيرادات بمبلغ (692,000,000,000) ريال

2 تعتمد المصروفات بمبلغ (890,000,000,000) ريال

3 يقدر العجز بمبلغ (198,000,000,000) ريال.



ثانيا: تعتمد ميزانيات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438/‏1439 وفقا لما يلي:



1 تقدر مصروفات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438/‏1439 بمبلغ (121,872,751,000).

2 تقدر إيرادات المؤسـسات العامة للسنة المالية 1438/‏1439 بمبلغ (15,164,026,000) ريال.

3 يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (106,708,725,000) ريال.



ثالثا: تعتمد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/‏1439 وفقا لما يلي:



1 تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/‏1439 بمبلغ (51,044,577,000 ) ريال.

2 تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1438/‏1439 بمبلغ (6,906,342,000) ريال.

3 يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (44,138,235,000) ريال.



رابعا:



1 تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذا المرسوم طبقا للأنظمة المالية، وتودع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسـسة النقد العربي السعودي.

2 يودع في حساب جاري وزارة المالية بمؤســسة النقد العربي السعودي - فيما يتصل بالأمانات والبلديات والمؤسسات العامة - ما يزيد من إيراداتها المقدرة، وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، ولوزارة المالية - بناء على طلب أي من تلك الجهات - تخصيص ما يزيد من إيراداتها المقدرة للصرف على احتياجاتها الفعلية.



خامسا: تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.



سادسا: تفويض وزير المالية - لتغطية عجز الميزانية العامة للدولة - بما يأتي:



1 التحويل من حساب فوائض السنوات السابقة ومن حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.

2 الاقتراض وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها - داخل المملكة العربية السعودية وخارجها - وما يتطلبه ذلك من تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم أغراضها التي يتم تأسيسها من أجلها، أو إبرام عقود أو اتفاقيات في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 313 وتاريخ 25/7/1437هـ والأمر السامي رقم 36612 وتاريخ 27/7/1437هـ.



سابعا: مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسا) من هذا القرار، يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.



ثامنا:



1 تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشاريع على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج - أو يضاف إلى أي منهما - على نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

ويستثنى من ذلك المناقلات بين اعتمادات أبواب وفصول وفروع الميزانية الخاصة ببرامج التحول الوطني، التي تتطلب إضافة لما سبق، موافقة مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

2 تتم المناقلات بين تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 % من التكاليف الكلية المعتمدة له.

3 تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على 10 % من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.



تاسعا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظاما في حق من يخل بذلك.



عاشرا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري - كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة - التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.



حادي عشر: إذا ظهر خلال السنة المالية 1438/1439 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية - أو من ينيبه - الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1438/1439، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاما في هذا الشأن.



ثاني عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.



ثالث عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.



رابع عشر:



1 لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.

2 يستثنى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

3 لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.

4 يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

5 يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.



خامس عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.



سادس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.



سابع عشر: لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.



ثامن عشر: على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.