عبدالله قاسم العنزي

اختصاص المحكمة العليا بالقضاء السعودي

الجمعة - 21 أكتوبر 2016

Fri - 21 Oct 2016

من المعلوم أن الجهات القضائية تختلف بحسب ما يسند إليها من الأعمال التي تمارس ولايتها القضائية عليها من حيث نوع القضايا ونطاقها الجغرافي، فيكون هذا الاختصاص حدا مانعا لولاية الجهات القضائية الأخرى وهذا ما أخذ به المنظم السعودي تعدد جهات التقاضي وتنوع اختصاصاتها وهو مبدأ معمول به في الدول.



ومن هذا المنطلق نلقي الضوء على اختصاص المحكمة العليا التي تعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع، بمعنى ليس لها علاقة بالخصومة أو الفصل فيها ومهمتها تدقيق الحكم المطعون فيه، من حيث أسبابه وصحة تكييف الواقعة والقواعد الشرعية والنصوص القانونية التي استند عليها القاضي في حكمة والإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثناء المحاكمة، أو أن يكون الحكم صدر من دائرة غير مختصة وأيضا النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.



وجاء في المادة (193) من نظام المرافعات أن «للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف... « وهذه هي دقة الاختصاص الوظيفي في القضاء، مع هذا هنالك استثناء في بعض الحالات بحيث تمارس المحكمة العليا ولايتها وجوبا بوصفها محكمة موضوع إذا كان الحكم صالحا للحكم فيه فتحكم بموضوع الدعوى ويكون حكمها نهائيا، وذلك في قضايا الحدود «كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس»، ويتبين أن المملكة العربية السعودية حرصت على حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات فيكون درجة التقاضي فيها على ثلاثة مراحل لتمحيص الحكم والتدقيق في صحته، وهذا من مقومات تحقيق العدل وحماية حقوق الإنسان بأن تكون هنالك جهة مختصة بمراقبة الأحكام والنظر في مدى صحتها أو إعادة الحكم فيها وهو مبدأ يأخذ به دائما القضاء السعودي عملا بقوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».