إدراج وحدة دراسية مستقلة لمحاصرة التفحيط

السبت - 24 سبتمبر 2016

Sat - 24 Sep 2016

على وقع الأنباء التي تحدثت عن وفاة المفحط المشهور بـ «كينج النظيم»، أدرجت وزارة التعليم درسا مستقلا عن خطورة التفحيط في وحدة دراسية حديثة أسمتها (حوادث السيارات ونوع الجناية فيها) في كتاب الفقه للمستوى الأول في النظام الفصلي للتعليم الثانوي الخاص بالصف الأول، بحسب معلومات لـ «مكة».



ووفقا لرصد الصحيفة للوحدة الدراسية، فقد عرفت وزارة التعليم التفحيط بأنه ظاهرة سيئة يعمد إليها بعض الشباب نتيجة لتأثير أصدقاء السوء عليهم وتشجيعهم على ذلك والإحساس بالنقص في حياتهم وشعورهم بالإهمال في بعض الأحيان من قبل أولياء أمورهم.



وبينت الوزارة أن حكم التفحيط محرم لثلاثة أسباب، الأول لما يترتب عليه من مفاسد، والثاني أنه مفتاح للجرائم، والثالث لما فيه من مخالفة أنظمة السير التي وضعها ولي الأمر لمصلحة الناس.



وطلبت من الطلاب في أحد الأنشطة الخاصة بالدرس مناقشة الدوافع الحقيقية لدى بعض الشباب لممارسة التفحيط والوسائل التي يقترحها للحد من هذه الظاهرة.



واستعانت الوزارة في إثراء هذا الموضوع بدرس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي اختتم دورته 21 في الرياض عام 1435 والذي ركز على حوادث سير السيارات.



كما استشهدت الوزارة بتصريح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل في صفر 1435، والذي أكد فيه أن المملكة تفقد في العام نحو 7000 آلاف شخص يموتون في حوادث مرورية والإصابات تجاوزت 35 ألفا، منها 50% إعاقة مستديمة.



وأبانت الوزارة أن الإصابة بحوادث السيارات قسمان



الأول: أن تكون الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا باختيارهم فهؤلاء قد أمنوا السائق على أنفسهم وأموالهم فتصرفه معهم تصرف الأمين، وله أربع حالات:



1 أن يكون السائق متعديا



2 أن يكون السائق مفرطا



3 ألا يكون السائق متعديا ولا مفرطا وإنما تصرف تصرفا يريد السلامة من الخطر



4 أن يكون الحادث بغير سبب من السائق



الثاني: أن تكون الإصابة في غير الركاب، ولها حالتان



1 أن يكون المتسبب في الحادث الشخص المصاب ولا حيلة لسائق السيارة فيه

  • يترتب على هذه الحالة:


لا ضمان على سائق السيارة لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته وعلى سائق السيارة المقابلة الضمان لتعديه بسيره في خط ليس له حق السير فيه



2 أن يكون الحادث بسبب من السائق


  • يترتب على هذه الحالة:

  • كفارة قتل الخطأ

  • الدية المخففة

  • تتحملها عائلة السائق وهي مؤجلة ثلاثة أعوام

  • إذا أتلف السائق أموالا فإنه يضمن ما أتلفه