التأمينات: قرار شمول العاملين غير الخاضعين لنظام التقاعد لا يسري على المدد السابقة

الأربعاء - 09 يونيو 2021

Wed - 09 Jun 2021

التأمينات شعار
التأمينات شعار
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ صدور القرار ولا يسري على المدد السابقة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة نادر بن إبراهيم الوهيبي، أن القرار يأتي مراعيا للعاملين الذين لا يشملهم نظام التقاعد المدني، الذي من خلاله سيحفظ لهم حقوقهم في الحصول على المنافع المستحقة سواء كانت التعويضات التي تقدمها المؤسسة معاشات تقاعدية أو تعويضات الأخطار المهنية أو التعطل عن العمل «ساند».

وأكد الوهيبي أن القرار تم العمل به اعتبارا من تاريخه ولا يسري على المدد السابقة لصدور هذا القرار، مبينا أن التسجيل سيكون متاحا عن طريق الخدمات الالكترونية للتأمينات الاجتماعية والمتاحة أيضا للوزارات والأجهزة الحكومية لتسجيل عامليها.

وبين أن نسبة الاشتراك في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي 10% بالنسبة للمشترك و12% بالنسبة لصاحب العمل، التي تشمل الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية (معاشات، أخطار، وتعطل عن العمل).

نسبة الاشتراك في نظام التأمينات:

10 % للمشترك

12 % لصاحب العمل

يشمل:

معاشات

أخطار

تعطل عن العمل