توصية بتوفير كميات كافية من عدادات مياه الآبار وبأقل التكاليف تمهيدا لبدء تركيبها

الاثنين - 03 مايو 2021

Mon - 03 May 2021

.
.
أوصى المشاركون في ورشة عمل لبحث الجوانب الفنية للعدادات المخصصة للآبار الزراعية والصناعية والتجارية؛ بضرورة العمل على ضمان توفر كميات مناسبة من العدادات لمواكبة الطلب المتوقع، بالإضافة إلى توفير أعلى المواصفات وبأقل التكاليف، مع التنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والموردين، وذلك تمهيدا لبدء المرحلة الأولى من تركيبها ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار.

وتأتي هذه الورشة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ ما جاء في نظام المياه الذي صدر عام 2020، حيث تنص المادة العاشرة منه على أن للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقا للمقننات المائية.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني في بداية الورشة التي عقدت في مقر الوزارة بالرياض وحضرها خبراء ومسؤولو شركات متخصصة أن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة من الاستنزاف واستدامة المياه للأغراض المختلفة من خلال أنشطة من بينها تركيب العدادات على الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

وأضاف الشيباني «إن الهدف من تركيب العدادات على الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة هو قياس مقدار تدفق المياه، والتأكد على أن الكميات المستهلكة من الآبار تتناسب مع المقننات المائية للزراعة والانشطة الصناعية والتجارية المستفيدة من الآبار، بما يضمن الاستفادة المثلى من المياه الجوفية ويحقق الاستدامة ويمنع الهدر.

وشدد على أن الوزارة تهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات فيما يخص عدادات الآبار، ولذلك حرصت على الاجتماع مع الشركات المصنعة والموردة للعدادات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دعت مؤخرا أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11 هـ، تطبيقا لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على: «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام».

نص في المادة الثالثة والسبعين من نظام المياه: «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام».

مهلة لأصحاب الآبار غير المرخصة

  • صدر نظام المياه في 1441/11/11

  • بدء المهلة في 1442/2/11

  • انتهاء المهلة في 1444/2/11