عبدالله قاسم العنزي

حالات سقوط حق العامل في فسخ عقد العمل

الاحد - 18 أبريل 2021

Sun - 18 Apr 2021

عززت الأنظمة والتشريعات عدة تدابير لضمان حماية حقوق العمال، إلا أن هذه الضمانات ليست مطلقة، بمعنى حدد المنظم السعودي عدة حالات إذا وقعت من العامل فإن حقه يسقط في المكافأة والتعويض وهي ما حددته المادة الثمانون من نظام العمل.

أولا: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه وفي هذا النص يجب أن يلتزم العامل بطاعة صاحب العمل والمدير المسؤول والالتزام بأوامرهم وتعليماتهم وبلا أدنى شك أن اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول يتنافى مع ما يجب أن يتمتع هؤلاء الأشخاص من الاحترام ومع ما توجبه علاقة الرابطة التبعية.

ثانيا: إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدا التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال والإخلال بسلامة العمل والعمال من الأخطاء الجسيمة سواء كان غير متعمد أو غير متعمد كالإهمال أو نتيجة جهل بمدى أهمية التعليمات ما دامت التعليمات مكتوبة وظاهرة للعيان في مكان العمل.

ثالثا: إذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة وفي هذا النص لم يحدد ما إذا كان يشترط ارتكاب العمل المخل بالشرف مرتبطا بالعمل أو غير مرتبط بالعمل أو كان داخل العمل أو خارجه.

رابعا: إذا وقع من العامل - عمدا - أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه وفي هذا النص شرطان هما أن يكون الفعل أو التقصير المنسوب إلى العامل عمديا وأن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علمه بالواقعة وليس من تاريخ وقوعها.

خامسا: إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل يعتبر لجوء العامل للتزوير من الأخطاء الجسيمة ويعد لجوء العامل لمثل هذه الأساليب من قبيل الاحتيال على صاحب العمل ويندرج تحت ذلك عدة صور منها تزوير شهادات الخبرة أو الشهادات التعليمية أو التدريبية ونحوها.

سادسا: إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار وبهذا النص يجوز لطرفي العقد إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة بشرط أن يكون في فترة التجربة وألا يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

سابعا: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوما متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.

ثامنا: إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية مثل الهدايا والمزايا التي يكتسبها بسبب مركزه الوظيفي.

تاسعا: إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه ويمثل إفشاء العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها خطأ جسيما من قبيل الإخلال بالالتزامات الجوهرية.

والأخطاء التسعة الجسيمة التي نصت عليها المادة الـ80 من نظام العمل توجب فسخ عقد العمل دون إشعار من صاحب العمل أو مكافأة أو تعويض بشرط أن يتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته لفسخ عقد العمل.

expert_55@