عبدالله قاسم العنزي

كيف تقدم اعتراضا على مخالفات منع التجول؟

الثلاثاء - 30 يونيو 2020

Tue - 30 Jun 2020

تختلف الإجراءات بين الجهات المعنية في موقفها من منح حق الاعتراض أو طلب إعادة النظر في مخالفة معينة، بحسب التعليمات والأنظمة التي تنص على منح حق للمخالف بالاعتراض على المخالفة والعقوبة المالية التي وقعت عليه لعدة أسباب، منها أنه قد تكون هنالك ظروف طارئة دفعته نحو السلوك المخالف، كذلك منحه حق الدفاع وتبرير سلوكه بأسباب ومسوغات منطقية وقانونية أيضا، إعطاء الجهة المعنية أو اللجنة المخولة بتلقي الاعتراضات فرصة لأن تبحث في أسباب وقوع المخالفة، وهل كان السلوك مستوفيا ما يلزم منه إيقاع العقوبة على المخالفة.

وبما أنه في الأيام الماضية كان هنالك تطبيق لمنع تجول كلي وجزئي في بعض المناطق، وترتب على كل من خالف هذا القرار أن يعاقب بغرامة 10,000 ريال فإن وزارة الداخلية بصفتها الجهة المسؤولة عن تطبيق القرار وتنفيذ كل ما من شأنه تسهيل تطبيق القرار على أكمل وجه، وفق الاحترازات التي نصت عليها وزارة الصحة؛ منحت من وقعت عليه عقوبة مالية بسبب مخالفته منع التجول أن يقدم اعتراضا في مدة أقصاها شهر من تاريخ وقوع المخالفة، عبر المنصة الالكترونية لنظام (أبشر)، والخطوات التي يتطلبها تقديم الاعتراض أذكرها على النحو التالي:

أولا: الدخول على منصة النظام (أبشر).

ثانيا: الدخول إلى قائمة خدماتي (خدمات عامة).

ثالثا: الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات وهو نظام الرسائل والمعلومات الالكترونية.

رابعا: تعبئة حقول البيانات المطلوبة، وتتضمن الجهة الموجه إليها الاعتراض، وهي لجان النظر في مخالفات منع التجول.

خامسا: تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.

سادسا: تسجيل اسم الموضوع وتدوين أسباب الاعتراض، وهذه تشمل أمرين يسبب بهما اعتراضه وهما:

1. انتفاء قصد المخالفة، حيث إن من وقعت عليه المخالفة كان يلبي احتياجا ضروريا لنفسه أو لأسرته.

2. تقديم فاتورة تسوق من المتجر الذي تم الخروج إليه والشراء منه أو ورقة مراجعة مستوصف أو مستشفى حكومي ونحو ذلك.

سابعا: رفع المرفقات سابقة الذكر إن وجدت.

وبعد رفع طلب الاعتراض تدرس لجنة النظر في مخالفات منع التجول الأسباب التي تقدم بها المعترض على المخالفة المعتَرَض عليها، وتنظر في مدى قوة مسببات اعتراضه والظروف والملابسات المحيطة بالمخالفة، ولها حينئذ الخيار في أن تصدر قرار إلغاء المخالفة المالية أو أنها ترد الاعتراض وتطبق المخالفة من قبل الجهة المختصة.

وننبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز الاعتراض على مخالفة منع التجول إلا من قبل من وقعت عليه المخالفة، سواء كان رجلا أو امرأة أو خادما أو سائقا منزليا على سبيل المثال. وإلى أن ألقاكم في حديث قانوني جديد.

expert_55@