شروط الضبط تؤدي لتداخل المهام بين 7 جهات

الثلاثاء - 24 مارس 2020

Tue - 24 Mar 2020

أصدر أمس كل من النيابة العامة وإمارة منطقة نجران أمري قبض يتعلقان بحادثتين منفصلتين حدثتا بالطريقة نفسها، الأمر الذي أثار الاستفهام عن احتمالية وجود تداخل في الصلاحيات بين الجهتين، وهو ما فصله قانوني لـ»مكة» بأن هناك 7 جهات يحق لها الضبط.

إمارة نجران أصدرت أمرا بالقبض على أحد الشبان الذي تعمد تصوير مقطع فيديو أظهر فيه أرففا تم إفراغها من البضائع بشكل موقت من قبل عامل السوبر ماركت، للإيحاء بأنه يوجد شح في المواد الغذائية على خلفية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، فيما أصدرت النيابة العامة ثلاثة أوامر قبض لتصوير مقاطع فيديو ونشرها. إما لتحريضها على مخالفة منع التجول الجزئي، كما في حالة سيدة سعودية في حائل تحدثت بإصرارها على أنها ستتجاهله وتخرقه حتى لو كانت الغرامة مليون ريال، ومقطعي فيديو آخرين يتباهى فيهما شباب سعوديون ومقيم بخرق منع التجول.

من جانبه أكد المحامي والمحقق السابق بالنيابة العامة، نايف آل منسي، أنه بحسب نظام الإجراءات الجزائية فإن الجهات التي يحق لها الضبط هي 7 جهات، ولكن النيابة العامة فقط التي لها صلاحية التحقيق والتوقيف مدة 5 أيام فأكثر، إضافة لإصدار أوامر الضبط. وأما الجهات الضبطية الأخرى (رجال الضبط الجنائي) فلها فقط صلاحية الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة، وهي ضبط المخالفة في وقت وقوعها أو بعده بوقت وجيز. وهذا الأمر لا ينطبق على مقاطع الفيديو التي توثق مخالفة حدثت في وقت سابق وانتهت قبل فترة طويلة.

وأضاف «المفترض لتطبيق نصوص نظام الإجراءات الجزائية هو أن تقوم الإمارة -أو غيرها ممن له صفة الضبط الجنائي- في حال اطلاعها على جريمة سابقة -ليست في حالة تلبس- أن تحيل الأمر إلى النيابة العامة، مشفوعا بما يحيط بها من أدلة وقرائن لكي تقوم النيابة العامة - حسب الاختصاص الموكل لها - بالنظر في القضية وتقرير ما يلزم في شأنها بالتوجيه بالقبض على المتهم، أو حفظ الأوراق في حال كانت الأدلة القائمة غير كافية».