الموافقة على تمتع تمتع أسرة حامل الإقامة المميزة بالحقوق عند إلغاء إقامة حاملها

مجلس الوزراء يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا
مجلس الوزراء يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا سعوديا متخصصا

الثلاثاء - 21 يناير 2020

Tue - 21 Jan 2020

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس على تعديل فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تنص على أنه «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا، سعوديا، متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها»، وعلى تمتع أسرة حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة».

تعزيز التنمية

وتناول مجلس الوزراء ما حققته المملكة من مراكز متقدمة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التي أسهمت في دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليميا وعالميا.

تطور الأحداث

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.

حلول سياسية

وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في القاهرة بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات، وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدي لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضي قدما نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.

اختبارات الطلاب

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته، الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه على كل ما يسهم في غرس أثر إيجابي على نتائج التعليم ومستوى الأداء في الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة في المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار في مسيرتهم العلمية.

الإجرام الحوثي

وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في النيجر، والتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في الصومال، وللاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

ترقيات

المرتبة 15


1 الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل - مستشار شرعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

2 عبدالله بن إبراهيم الغملاس - مستشار إيرادات بوزارة المالية

3 خليل بن عثمان الثابت - مستشار إداري بوزارة المالية

4 منصور بن محمد البازعي - مستشار لشؤون النقل بوزارة النقل

5 خالد بن عبدالله الشريهي - مستشار إداري بوزارة الإعلام

6 المهندس حمد بن إبراهيم الحماد - مستشار تقنية معلومات بمركز المعلومات الوطني

المرتبة 14

1 عبدالله بن فهد الأحمد ـ أمين عام محكمة بالمحكمة العليا

2 صالح بن سليمان الزبن - رئيس قطاع بوزارة المالية

3 سليمان بن سعود المرجان - مدير عام إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية

4 صالح بن ناصر الخزيم - مستشار ميزانية بوزارة المالية

5 وجدي بن عبدالرؤوف بن عارف بري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

6 المهندس سعد بن خضران الحربي - مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض

7 محمد بن سليمان الجار الله - مستشار شرعي بالمجلس الأعلى للقضاء

8 وليد بن عبدالرحمن المهوس - مستشار إداري بالمجلس الأعلى للقضاء

9 سعد بن عيد المالكي - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة العامة

القرارات

1 تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وزيمبابوي على مستوى (سفير).

2 الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومتي المملكة وتونس.

3 الموافقة على اتفاقية بين المملكة وجورجيا في مجال خدمات النقل الجوي.

4 الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين المملكة وإسبانيا.

5 الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة في روسيا.

6 الموافقة على نظام العمل التطوعي.

7 نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.

8 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 8/‏41/‏د) وتاريخ 17/‏3/‏1441هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/‏7) وتاريخ 12/‏4/‏1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة

(3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏106) وتاريخ 10/‏9/‏1440هـ، بالنص الآتي:

«3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقا للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة».

9 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (160/‏43) وتاريخ 16/‏9/‏1440هـ، ورقم (34/‏7) وتاريخ 12/‏4/‏1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏40) وتاريخ 3/‏11/‏1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبا، سعوديا، متخصصا في طبيعة عمل العيادة، ومشرفا عليها، ومتفرغا تفرغا كاملا لها».

10 بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (6/‏2) وتاريخ 15/‏3/‏1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏49) وتاريخ 10/‏7/‏1397هـ، لتكون بالنص الآتي «يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقا لما تحدده اللائحة».