أحمد صالح حلبي

لماذا رئيس مجلس الإدارة بالتعيين؟

الخميس - 07 نوفمبر 2019

Thu - 07 Nov 2019

الحديث عن اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج والصادرة بالقرار الوزاري رقم (410105143) وتاريخ 5 /‏ 1 /‏ 1441 هـ، منقسم بين مؤيد تأييدا كاملا لها ـ لحاجة في نفسه، وبين مختلف على بعض موادها لكونها جاءت مغايرة لما حمله نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 111) وتاريخ 17 /‏ 9 /‏ 1440 هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 3) وتاريخ 28 /‏ 1 /‏ 1437 هـ ولوائحه التنفيذية، اللذين استندت إليهما اللائحة في موادها.

وقبل الحديث عن مواد اللائحة ومناقشة مضمونها، أتوقف أمام الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 111) وتاريخ 17 /‏ 9 /‏ 1440 هـ التي أشارت إلى أن «مجلس إدارة أي شركة يتكون من اثني عشر عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي».

وتوضح الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والستين، من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 3) وتاريخ 28 /‏ 1 /‏ 1437 هـ، أن الجمعية العمومية تنتخب «أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك،...»، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانين التي تنص على أنه «... يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس،... ».

في حين نجد أن الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية جاءت مخالفة لما نص عليه نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، ونظام الشركات، إذ أشارت إلى أنه «يترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت المرجح عند تساوي عدد الأصوات»، ولا أعرف ما هو النظام الذي استندت إليه هذه الفقرة؟

أما ورودها فيعني أن المساهمين الذين يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لا يحق لهم انتخاب من يرغبونه، وأن وجودهم مجرد أرقام مدونة، فالوزارة هي صاحبة الصلاحية في كل قرار يتخذ!

ووفقا لنص الفقرة (1) من المادة الثامنة فإن مجلس الإدارة في شركات أرباب الطوائف يتكون من اثني عشر عضوا، ويحدد النظام الأساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف ولوائح الحوكمة الخاصة بها أحكام وشروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بعد انتهاء الدورة الأولى وآليات اتخاذ القرار في المجلس.

والسؤال هنا: أين هي أحكام وشروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة؟ ومتى تبدأ ومتى تنتهي الدورة الأولى؟

وهل يعني وجود دورة أولى الإبقاء على مجالس الإدارات الحالية رغم تجاوزات بعض أعضائها؟

وإن كان ثمة انتخابات وفقا لنص الفقرة (2) من المادة السادسة التي تنص على أن «يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضوا، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين»، فأين هي لائحة انتخابات أعضاء مجالس الإدارات؟

ويبقى السؤال: هل ستنفذ وزارة الحج والعمرة مواد نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 111) وتاريخ 17 /‏ 9 /‏ 1440 هـ، وفقا لما صدر؟ أم ستلجأ لوضع نظم ولوائح مخالفة له؟

[email protected]