أحمد صالح حلبي

اللائحة التنفيذية لمقدمي خدمة الحجاج

الخميس - 24 أكتوبر 2019

Thu - 24 Oct 2019

عقب صدور نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج توقع كثير من أرباب الطوائف «المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة» أن تكون اللائحة التنفيذية للنظام مجيبة لكثير من الاستفسارات للمواد التي صعب فهمها لدى البعض، غير أن اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (410105143) وتاريخ 5/‏ 1/‏ 1441 هـ، والتي أشارت في الفقرة (1) من المادة الأولى من التعريفات بالباب الأول: أحكام تمهيدية، إلى أن «النظام: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 111) وتاريخ 17 /‏ 9 /‏ 1440 هـ، وبينت في الفقرة (2) من المادة الأولى من التعريفات بالباب الأول: أحكام تمهيدية، أن «نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 3) وتاريخ 28 /‏ 01 /‏ 1437 هـ ولوائحه التنفيذية وأي تعديات لاحقة عليه»، جاءت بشكل مخالف ومغاير لما حمله هذان النظامان، وعملت على وضع مواد لا تتفق معهما، ولا وجود لها بأي نظام صادر، وسأورد جزءا من ذلك للإيضاح.

لكن قبل الحديث عن ذلك أود التوقف أمام ما حملته الفقرة (3)، والتي أشارت إلى «دليل التصنيف الكمي والنوعي: الدليل الذي تصدره الوزارة وفقا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة»، فما هي الخدمات التي ترغب الوزارة في وضعها بدليل التصنيف؟ وهل ستكون قادرة على فرض خدمات الإسكان والتغذية والنقل والمزارات على مكاتب شؤون الحجاج أم سيكون الفرض على بعض منظمي الخدمات بالخارج من مكاتب وشركات سياحية وجمعيات؟

والواضح أن اللائحة لم تخضع للمراجعة والتدقيق قبل طباعتها، رغم وجود أكثر من مستشار ومدقق ومراجع لدى الوزارة، ففي الفقرة الـ (8) برز الخطأ الذي وإن اعتبره البعض مطبعيا يمكن تجاوزه، فإن الواقع يفرض إظهاره، ويقول نص الفقرة كما ورد «السنة المالية: السنة المالية للشركات وفقا للنظام الأساس للشركات المسهاهمة وعقد التأسيس وتعديلاته لشركات المسؤولية المحدودة»، فإن غضضنا الطرف عن هذه الكلمة، فهذا يعني أن نغض الطرف عن أخطاء أخرى وردت في اللائحة.

أما الفقرة (11) التي أشارت إلى أن «ممثل الحاج: مكتب شؤون الحجاج والوكالات الخارجية» فإننا نجد أن الفقرتين (13، 14) أكدتا على ذلك، فأوضحت الفقرة (13) أن «مكتب شؤون الحجاج: هي الجهة المعنية بترتيب وتنظيم شؤون الحجاج القادمين من الدولة التابعة لها».

والفقرة (14) أوضحت أن «الوكالات الخارجية: هي الجهة المعنية بتنظيم وترتيب رحلات الحجاج»، وكأن الوزارة تقول لأرباب الطوائف إن مكاتب شؤون الحجاج والمنظمين سيمارسون عملهم المعتاد دون أي تغيير يذكر، وإن كانت هناك فعلا خطوات عملية لتفعيل دور شركة تقديم الخدمة التابعة لشركة أرباب الطوائف والمملوكة، والتي ورد تعريفها بالفقرة (10) لرأينا عبارة «على أن يلتزم بالتعاقد مع شركة تقديم الخدمة، لتوفير الخدمات وفقا لما نصت عليه التعاقدات مع الحجاج».

وإن كانت المادة الثانية من اللائحة أوضحت اختصاص الوزارة، وبينت أن الوزارة تختص «بالإشراف على شركات أرباب الطوائف وشركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة والترخيص لها والعمل على رفع كفاية العاملين فيها وتحقيق كافة أهداف النظام، واتخاذ كافة القرارات المنفذة للنظام واللائحة»، فهل من حقها كوزارة مشرفة أن تفرض رئيس مجلس الإدارة وفقا لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أن «يترأس مجلس الإدارة أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت المرجح عند تساوي عدد الأصوات»، ألا يعتبر هذا تدخلا في حرية الاختيار؟

ولماذا لا يكون انتخاب الرئيس بالتصويت كما هو متبع في كل مجالس الإدارات بالشركات والجمعيات والمؤسسات؟

[email protected]