8 ضوابط لمكافأة نهاية خدمة المعلمين

الأربعاء - 10 يوليو 2019

Wed - 10 Jul 2019

حددت لائحة التعليم الجديدة، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، ويعمل بموجبها العام المقبل، 8 ضوابط وشروط لاستحقاق صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين.

واشترطت اللائحة طبقا لمعومات حصلت عليها الصحيفة أن يكون الموظف أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة، على أن تكون نهاية خدمته بعد نفاذ اللائحة.

وأوضحت أن خدمة من يعود للعمل ووفقا للائحة الجديدة بعد إنفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها تحتسب خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة، ومن ينقل على وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له مكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

وأكدت اللائحة احتساب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، واستثنت حالات الوفاة والعجز الصحي عن صرف المكافأة فتصرف بصرف النظر عن مدة الخدمة، كما لايستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير التي أقرت في اللائحة.

ضوابط صرف نهاية الخدمة:

  • أمضى مدة لا تقل على 10 سنوات.

  • نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ اللائحة.

  • تعد خدمة مستجدة بعودته للعمل إذا صرفت له مكافأة نهاية خدمة سابقة.

  • احتساب مدة الخدمة في الوظائف التعليمية عند نقله.

  • احتساب فترات الدراسة والتدريب.

  • صرف المكافأة عن أي مدد إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

  • لا يستحق المكأفاة من كان سبب فصله للمصلحة العامة أولأسباب تأديبية.

  • عدم استحقاق مكافأة نهاية خدمة أخرى.


آلية الصرف عن كل سنة كاملة:

مساعد معلم

800 ريال

3000ريال

معلم ممارس

900ريال

3100ريال

معلم متقدم

1000ريال

3200ريال

معلم خبير

1100ريال

3500ريال