4 شروط للترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب

السبت - 25 مايو 2019

Sat - 25 May 2019

حددت لوائح وأنظمة قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب 4 شروط لمن يرخص له تقديم هذه الخدمات، تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، ‌واجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة، ومتفرغا لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقا للضوابط التي تعدها الهيئة.

وأصدر وزير التجارة والاستثمار قرارا باعتماد إصدار قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب، لتحل محل القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة في 1419. وتضمنت لوائح وأنظمة قواعد الترخيص 13 مادة.

الترخيص 3 سنوات

ووفقا للقرار يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصا في تقديم الخدمات محل الطلب موضحا به رقم القيد وتاريخه، ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة ترخيصه بـ 90 يوما على الأقل.

وأكدت على المرخص له الالتزام بحجم وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات سنويا، وفقا لما تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير.

استثناء المحاسب القانوني

وأوضح أنه لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.

خدمات يشملها الترخيص

ويشمل الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية، وتقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل، كما يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ إعداد الإقرارات المتعلقة بها، بينما لا يشمل نطاق الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالا تتعلق بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.

ضوابط تقديم الخدمات

ويلتزم المرخص له بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، كما يلتزم المرخص له بعدم ربط أتعابه في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة التي يقدمها.

شروط الترخيص:

  • أن يكون سعودي الجنسية.

  • ‌أن يكون كامل الأهلية.

  • اجتياز الاختبار المهني لدى الهيئة.

  • التفرغ لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقا للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.