مكة تكشف أبرز تعديلات لائحة الموارد البشرية

الأربعاء - 15 مايو 2019

Wed - 15 May 2019

أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان قراراً بشأن إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وكشفت "مكة " التعديلات التي أجرتها وزارة الخدمة المدنية على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وهي كالتالي:

أولاً: التريث في تطبيق حكم الفقرة ب من المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام، والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

ثانياً: إضافة 3 فقرات للمادة (54) من اللائحة بالنص الأتي: الفقرة "ه " أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1 %) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز 50 موظفا في السنة، الفقرة "و" وأن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال مدة خدمته في الدولة، الفقرة "ز" وأن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها إضافة لممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

ثالثاً: إعادة صياغة المواد رقم 104 و 105 و 189 من اللائحة لتكون بالنص الآتي:

المادة رقم 104 : يجوز تمديد الخدمة بعد سن الإحالة على التقاعد لمدة لا تزيد على خمــس ســنوات وذلك لأي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء.

المادة رقم 105 : للوزير المختص -بقرار منه- تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية للإحالة على التقاعد وفقا للضوابط الآتية:

أ) أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي يصدر في شأنها قرار مجلس الوزراء وفقا للمادة 104 من اللائحة.

ب) أن تكون لديه ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب خلال ثلاثة أشهر.

ج) أن يكون لائقا صحيا لممارسة العمل.

د) أن لا يكون ممن سبق أن خفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13 /11/ 1407 هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (134/1) لعام 1407.

المادة رقم 189 : على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها، ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهة حكومية أخرى وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهة غير حكومية.

رابعاً : إنهاء العمل بما سبق أن صدر في شأن تمديد الخدمة لفئات وظيفية باستثناء الفئات التي صدر في شأنها مراسيم ملكية على ألا يخل ذلك بما سبق أن صدر من قرارات بالتمديد.

يذكر أن تم توجيه المختصين بإدارات الموارد البشرية للعمل بموجب ذلك.