لا عقوبة للشبهة.. الإدانة أو البراءة

الخميس - 03 يناير 2019

Thu - 03 Jan 2019

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما قضائيا لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

ويأتي هذا القرار استرعاء للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية، حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة (158) من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.

ولم يغفل القرار الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، بحيث لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة التي توجد لدى المحكمة القناعة بارتكاب

المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء كانت الجريمة منصوصا على تحديد عقوبتها نظاما أو لا.

ويمثل هذا القرار تحولا تاريخيا مهما في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، في الموازنة بين مؤاخذة المدان وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانته، ويهدف لتعزيز مسؤولية أطراف العملية القضائية في الدعوى الجزائية، ويحد هذا القرار من التوسع في الاجتهاد المبني على القرائن الضعيفة التي تظهر في القضية ولا ترتقي ليقين القاضي بأن يكون دليلا معتبرا يوجب الإدانة، وسيحقق الوصول إلى الحكم الناجز والواضح المنصف للأطراف، يحمل في منطوقه دليل صحته.

ماذا تضمن القرار؟

- وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم

- ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم

- مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى

- الأخذ بوسائل الإثبات كافة وعدم التقيد بوسائل إثبات محددة

- مراعاة الأحكام المقررة شرعا فيما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد

- النظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية

- لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة وإنما تثبت الإدانة بالوسائل كافة

- اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تطبيق المحاكم للقرار وإنفاذه بدقة وعناية

- أن ترفع محاكم الاستئناف ورئيس المحكمة للتفتيش القضائي الأحكام التي تخالف ما جاء في القرار.