3 إجراءات لحل إشكالية جرائم الشيكات

خرجت اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والتجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بآلية عمل فيما يخص الشيكات المرتجعة، وكيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق الخاص والتوقيف والإفراج في مثل هذه القضايا

خرجت اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والتجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بآلية عمل فيما يخص الشيكات المرتجعة، وكيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق الخاص والتوقيف والإفراج في مثل هذه القضايا

الخميس - 12 نوفمبر 2015

Thu - 12 Nov 2015



خرجت اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والتجارة والصناعة وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام بآلية عمل فيما يخص الشيكات المرتجعة، وكيفية تحريك الدعوى العامة والتقدم بالطلب لتنفيذ الحق الخاص والتوقيف والإفراج في مثل هذه القضايا.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ»مكة» أن الآلية جاءت بعد صدور نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن وجهت جهات عليا في وقت سابق بتشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارتي العدل، والتجارة والصناعة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام لوضع الآلية المناسبة فيما يخص الشيكات المرتجعة، وقد انتهت اللجنة بمحضر أعدته توضح فيه الآلية المناسبة في التعامل مع الشيكات المرتجعة.

وكشف محضر اللجنة عن آلية تضم 3 بنود أساسية فيما يخص جرائم الشيكات، وأبرز بنود الآلية اشتملت على تحريك دعوى الحق العام وتقديم طلب تنفيذ الحق الخاص، وآلية الإيقاف والإفراج، والأحكام العامة، وأن يكون تقديم الشكوى عبر مراكز الشرط وفقا للمادة (27) من نظام الإجراءات الجزائية والبند ثانيا من قرار مجلس الوزراء رقم (75).

واشتمل المحضر المعد على أن يكون تقديم الشكوى في مركز الشرطة المختص مكانيا وفقا للمادة (130) من نظام الإجراءات الجزائية، وإن خلا الشيك من مكان الإنشاء اعتبر المصرف الصادر منه الشيك مكانا لوقوع الجريمة.

فيما دعت الآلية في بنودها إلى أنه في حال السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص يطلب من المستفيد من قبل مركز الشرطة أو هيئة التحقيق والادعاء العام تسليم الشيك ويرفق في الأوراق دعوى الحق العام، وإذا أفاد المستفيد بأن الشيك ليس بحوزته كونه تقدم للمحكمة أو دائرة التنفيذ بطلب تنفيذ الشيك ويرفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل بأوراق دعوى الحق العام.

ويقوم مركز الشرطة، أو هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم كل من الساحب والمظهر صورة من محضر السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي حال الصلح على التزام مستقبلي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام لا يطلب من المستفيد تسليم الشيك كون الحق الخاص ما زال قائما.



آليات العمل في جرائم الشيكات




  1.  - تقديم شكوى لمركز الشرطة المختص مكانيا.


  2.  - على مركز الشرطة تصوير الشيك وورقة الاعتراض وختمهما.


  3.  - إبلاغ المستفيد أن له التقدم لمحاكم دوائر التنفيذ مباشرة.


  4.  - رفع أوراق الحق العام لهيئة التحقيق والادعاء العام بعد استيفاء إجراءات الاستدلال.