نقل معاملات مشروبات الطاقة إلى قطاع الغذاء مطلع مارس
الثلاثاء / 27 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 19:30 - الثلاثاء 13 فبراير 2018 19:30
حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 13 جمادى الآخرة المقبل موعدا لنقل الإجراءات والعمليات المتعلقة بمشروبات الطاقة إلى قطاع الغذاء، وسيتوقف قطاع الدواء عن استقبال أي معاملات تخص هذه المشروبات.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» تهدف الهيئة من هذا النقل لتنظيم الإجراءات والعمليات المتعلقة بمنتجات الطاقة وإحكام الرقابة عليها وتقديم أفضل الخدمات للتسهيل على المستوردين والمصنعين المحليين في سرعة إنهاء إجراءات معاملاتهم.
ونوهت الهيئة على أنها لن تسمح للتسويق لمشروبات الطاقة، ولن تأذن بفسحها مالم تكن مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية «اشتراطات تداول مشروبات الطاقة» والإجراءات الخاصة بالتسجيل والتصنيع للمنتجات المحلية ومتطلبات الإذن بالفسح للمستورد، مؤكدة على المستوردين ضرورة تضمين تعاقداتهم بنص يضمن حقوقهم تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة المنتجات الغذائية للوائح الفنية المعتمدة أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها، وسوف يكون المستورد والمصنع مسؤولا في حال المخالفة.
وكانت الهيئة أوضحت في وقت سابق أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 1926 «اشتراطات تداول مشروبات الطاقة»، تتضمن العديد من البنود، ومنها إلزام مصنعي ومستوردي هذه المنتجات بتسجيلها لدى الهيئة قبل البدء بتسويقها، والتقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب هذه المنتجات (ومنها ألا يزيد محتوى هذه المشروبات من الكافيين على 32 ملغجم لكل 100 مل، والانيستول عن 20 ملجرام لكل 100 مل، والتاورين عن 400 ملجرام لكل 100 مل)، مع الالتزام بكتابة العبارات التحذيرية التالية بخط واضح وبارز على العبوة: «يجب عدم تناوله من قبل الحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من 16 سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين، والذين يعانون من مشاكل في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة» .
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» تهدف الهيئة من هذا النقل لتنظيم الإجراءات والعمليات المتعلقة بمنتجات الطاقة وإحكام الرقابة عليها وتقديم أفضل الخدمات للتسهيل على المستوردين والمصنعين المحليين في سرعة إنهاء إجراءات معاملاتهم.
ونوهت الهيئة على أنها لن تسمح للتسويق لمشروبات الطاقة، ولن تأذن بفسحها مالم تكن مستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية «اشتراطات تداول مشروبات الطاقة» والإجراءات الخاصة بالتسجيل والتصنيع للمنتجات المحلية ومتطلبات الإذن بالفسح للمستورد، مؤكدة على المستوردين ضرورة تضمين تعاقداتهم بنص يضمن حقوقهم تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة المنتجات الغذائية للوائح الفنية المعتمدة أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها، وسوف يكون المستورد والمصنع مسؤولا في حال المخالفة.
وكانت الهيئة أوضحت في وقت سابق أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم GSO 1926 «اشتراطات تداول مشروبات الطاقة»، تتضمن العديد من البنود، ومنها إلزام مصنعي ومستوردي هذه المنتجات بتسجيلها لدى الهيئة قبل البدء بتسويقها، والتقيد بحدود المكونات الداخلة في تركيب هذه المنتجات (ومنها ألا يزيد محتوى هذه المشروبات من الكافيين على 32 ملغجم لكل 100 مل، والانيستول عن 20 ملجرام لكل 100 مل، والتاورين عن 400 ملجرام لكل 100 مل)، مع الالتزام بكتابة العبارات التحذيرية التالية بخط واضح وبارز على العبوة: «يجب عدم تناوله من قبل الحوامل، والمرضعات، والأطفال أقل من 16 سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين، والذين يعانون من مشاكل في القلب، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة» .