المحاكم تضج بـ 487 قضية اختلاس
وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة %28
الثلاثاء / 18 / محرم / 1436 هـ - 21:00 - الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 21:00
وردت للمحاكم السعودية بمختلف المناطق خلال عامين فقط 487 دعوى مطالبة برد أموال مختلسة، منها 213 دعوى في عام 1434، و 274 دعوى في 1435، بزيادة 28.6 %عن عام 1434 إذ تصدرت الرياض ومكة والشرقية المناطق بحسب تقريرين سنويين لوزارة العدل -اطلعت »مكة« عليهما-. ولفت قانونيون إلى أن القضاء يلزم المختلس المدان في كلا القطاعين، الحكومي والخاص، برد الأموال، أو الحجز على أملاكه، مع أحقية القاضي بالتصرف فيها، فإن لم تكف لسداد المبلغ المختلس، يلزم بالعمل لحين السداد ولو طيلة حياته، بينما في حال وفاته لا يطالب الورثة بالسداد.
الحق العام والخاص
- دور هيئة مكافحة الفساد نزاهة في قضايا الاختلاس لا يتجاوز توجيه تساؤلات للجهة عن أين ذهبت الأموال المخصصة لقطاع معين، وإجراء تحقيق في الموضوع، لكنها لا تملك اتخاذ قرار إحالة الموظفين للتحقيق بل تخاطب هيئة التحقيق والادعاء بما توصلت له من نتائج وما إذا كان هناك أي موظفين متورطين في ذلك، وهناك تستدعي الهيئة الموظف وتحقق معه وإذا ثبت لها وجود أدلة على حدوث الاختلاس فعلا تحيله للقضاء الإداري (ديوان المظالم) لمحاكمته ومعاقبته تعزيرا بحسب ما يراه ويقدره القاضي، وغالبا يحكم عليه بالسجن باعتباره ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا هو الحق العام.وبعد صدور الحكم بالإدانة ترفع عليه جهة عمله دعوى لرد الأموال المسروقة وإذا لم يكن يملك ردها كأن يكون تصرف في المال المختلس يحق للقاضي التصرف في جميع الأملاك المسجلة باسمه من أراض وعقار وغير ذلك، وإذا لم تسد لرد كامل قيمة الأموال يصدر له القاضي صك إعسار وبعد خروجه من السجن يلزم برد جميع الأموال المسروقة على شكل أقساط إذا كان المبلغ كبيرا بالملايين أو دفعة واحدة إذا لم يكن المبلغ كبيرا، ولكن إذا توفي الشخص قبل تسديده الأموال فلا يلزم الورثة بالتسديد.ويحق لجهة العمل فصل الموظف بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية فور صدور حكم الإدانة.أما قضايا الاختلاس في القطاع الخاص فينظرها القضاء التجاري.
أحمد العتيبي - محام ومستشار قانوني
تفنيد دعاوى الاختلاس
- إذا حدث الاختلاس بالفعل وكانت الجهة المختلس منها حكومية، فإن هيئة الادعاء والتحقيق تتولى التحقيق ورفع الدعوى العامة على الموظف في الشق التأديبي لدى ديوان المظالم.بينما قضايا رد الأموال المختلسة يرفعها صاحب الحق الخاص وهو هنا الوزارة التي يعمل لصالحها هذا الشخص، للمطالبة برد الأموال المختلسة، وهنا دور مهم لا يغفل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد (نزاهة) في كشف الفساد والرفع بتقارير عنه للجهة المختصة لإصدار التوجيهات اللازمة في مثل هذه الوقائع.وقد تكون دعاوى الاختلاس كيدية من رب العمل في القطاع الخاص ضد الموظف المتهم كوسيلة لحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة التي يشترط لمنحها حسن السيرة والسلوك، وبالتالي فإذا رفع الموظف دعوى لدى القضاء العمالي للمطالبة بحقوقه فقد يقيم رب العمل دعوى اختلاس عليه لاعتقاده أن هذه الدعوى توقف دعوى العامل ضده لكن المتقرر نظاماً أن وقف الدعوى لا يكون إلا بقرار من المحكمة إذا خشيت من وقوع ضرر جسيم يترتب على ازدواجية القضيتين.وقد ترفع على الموظف قضية اختلاس ولكن لا تثبت الأدلة حدوث اختلاس فعلا، ويكون الموظف أساء في واجبات وظيفته لكنه لم يخن الأمانة وهذان أمران يجب التفريق بينهما فليس كل موظف يرتكب خطأ اجتهادياً يعتبر خائن أمانة.ومن أمثلة ذلك مندوب المبيعات الذي قد يبيع بضاعة بالآجل ولا يضبط عمله في توثيق طريقة الدفع ومواعيدها فحين لا يورد قيمة البضاعة المباعة للشركة فيعتبر مخطئاً لا مختلسا.أو يكون باع البضاعة بثمن أقل من ثمنها الفعلي في محض اجتهاد منه فلا يعد مختلسا لكنه يضمن فرق السعر ويلزم بدفعه لصاحب العمل، وهذه القضايا تنتهي في الشق المدني بالحكم على الموظف بدفع قيمة البضاعة ثبوتا أو صلحا بين الطرفين ولا تأخذ منحى جنائيا أبدا.
الدكتور حمد الزين - قاض ونائب رئيس جمعية قضاء السعودية