ماذا تضمنت لائحة تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ المحدثة؟
السبت / 1 / صفر / 1439 هـ - 20:30 - السبت 21 أكتوبر 2017 20:30
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة الاندماج والاستحواذ المحدثة لتحل محل لائحة الاندماج والاستحواذ التي سبق اعتمادها في 2007، والتي أصبحت نافذة ابتداء من 19 أكتوبر 2017.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت عددا من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي علاقة والالتزامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعين كأطراف يتصرفون بالاتفاق، وبالتالي تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة:
• ضوابط لزيادة الملكية لما نسبته 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة (سواء منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه)، ومن هذه الضوابط: وجوب تقيد الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة لفترة حظر (تشمل عمليات البيع أو الشراء أو التصرف بالأسهم) لمدة الأشهر الستة التالية لاستحواذه على نسبة 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة، ووجوب إعلان ذلك الشخص للجمهور عن عدد من التفاصيل، منها ملكيته وملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه، وسعر الشراء والغرض منه، والخطط المستقبلية بشأن الشركة المدرجة ومساهميها وموظفيها، ووجوب إعلان الشركة المدرجة عن عدد من التفاصيل، منها التغير في هيكل ملكيتها وأبرز حقوق والتزامات المساهم المشتري ورأي مجلس إدارتها حول خطط ذلك الشخص بشأن نشاط الشركة ومساهميها وموظفيها.
• تنظيم صفقات البيع والشراء الخاصة التي تستهدف تملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، مع توضيح دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات الإعلانات على أطراف عملية البيع والشراء والشركة
المدرجة، والحظر والقيود على تعاملات المساهم البائع والطرف المشتري وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.
• تنظيم عمليات تقديم عروض مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المدرجة أو الاندماج معها بشرط الحصول على موافقة الجمعيات العامة للمساهمين، وفتح المجال لتقديم عروض الاستحواذ الجزئية على أسهم الشركة المدرجة.
وتهدف اللائحة المحدثة إلى إرساء مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الاندماج أو الاستحواذ. وفي ضوء ذلك تضمنت عددا من الأمثلة لتوضيح الحالات التي يصنف فيها الشخص كطرف ذي علاقة والالتزامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى عدد من الأمثلة التي يصنف فيها أشخاص مجتمعين كأطراف يتصرفون بالاتفاق، وبالتالي تعامل ملكيتهم في الشركة المدرجة مجتمعين كملكية شخص واحد.
ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة:
• ضوابط لزيادة الملكية لما نسبته 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة (سواء منفردا أو مجتمعا مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه)، ومن هذه الضوابط: وجوب تقيد الشخص الذي تنطبق عليه هذه المادة لفترة حظر (تشمل عمليات البيع أو الشراء أو التصرف بالأسهم) لمدة الأشهر الستة التالية لاستحواذه على نسبة 40% أو أكثر من أسهم الشركة المدرجة، ووجوب إعلان ذلك الشخص للجمهور عن عدد من التفاصيل، منها ملكيته وملكية الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معه، وسعر الشراء والغرض منه، والخطط المستقبلية بشأن الشركة المدرجة ومساهميها وموظفيها، ووجوب إعلان الشركة المدرجة عن عدد من التفاصيل، منها التغير في هيكل ملكيتها وأبرز حقوق والتزامات المساهم المشتري ورأي مجلس إدارتها حول خطط ذلك الشخص بشأن نشاط الشركة ومساهميها وموظفيها.
• تنظيم صفقات البيع والشراء الخاصة التي تستهدف تملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، مع توضيح دور مجالس إدارات الشركات المدرجة في هذه الصفقات، والتزامات الإعلانات على أطراف عملية البيع والشراء والشركة
المدرجة، والحظر والقيود على تعاملات المساهم البائع والطرف المشتري وأي شخص يتصرف بالاتفاق مع أي منهما.
• تنظيم عمليات تقديم عروض مبادلة الأوراق المالية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المدرجة أو الاندماج معها بشرط الحصول على موافقة الجمعيات العامة للمساهمين، وفتح المجال لتقديم عروض الاستحواذ الجزئية على أسهم الشركة المدرجة.