«وللمطلقات متاع بالمعروف»
الخميس / 2 / ذو الحجة / 1438 هـ - 20:15 - الخميس 24 أغسطس 2017 20:15
كرم الإسلام المرأة وحفظ لها حقوقها وكرامتها واعتنى بها بكل حالاتها سواء كانت أما أو زوجة أو ابنة، لذلك لم يغفل الإسلام أن يراعي حالة المطلقة بعد الطلاق وما تكون فيه من كرب معنوي أو مادي، لذلك شرع لها نفقة المتعة التي يغفل عنها الكثير، وهي من مظاهر عناية الشرع بحقوق المرأة.
نفقة المتعة: هي عبارة عن مال يدفعه الزوج (المطلق) لطليقته تعويضا عما لحقها من ضرر من فرقة لم تكن سببا فيها.
وشرعت نفقة المتعة تطييبا لخاطر المرأة وجبرا لها من استيحاش الطلاق وضياع آمالها في حياة زوجية مطمئنة، ومراعاة أيضا لما قد تكون عليه من حالة مادية متعسرة بسبب عدم وجود زوج ينفق عليها أو يعتني بها.
ولكن لا تقدر نفقة المتعة لجميع المطلقات، فهي للمطلقة التي طلقها زوجها دون رغبة منها في ذلك، أما التي خلعت زوجها أو فسخت نكاحها عن طريق المحكمة فلا تقدر لها نفقة متعة، لأنها هي من حلت الرابطة الزوجية بلجوئها للقضاء.
أما بالنسبة لمقدارها فذلك يخضع لتقدير القاضي حسب يسر الزوج وعسره، ولقد تساءل الكثيرون عن عدم وجود قضايا مماثلة أو أحكام تقرر نفقة المتعة؟ ويرجع سبب ذلك إلى عدم رفع قضايا للمطالبة بهذه النفقة، فقد غفل الكثير عنها وليس لعدم اعتراف القضاة بها كما يظن الكثيرون فهي مقررة شرعا لقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين). والخلاف بين الفقهاء في باب نفقة المتعة وارد، فقد اختلفوا على أربعة أقسام بالنسبة للمطلقة غير المدخول بها والمدخول بها والتي فرض لها صداق والتي لم يفرض لها، ولكن الراجح فيه أنه مقرر للمطلقات باعتبار حال الزوج (راجع بحث الدكتورة نجلاء المبارك، مجلة العدل، عدد 52)، لإعانتها على أمور حياتها بعد الطلاق فكما نعلم تواجه المرأة صعوبات في البحث عن منزل يأويها وأطفالها فقد لا يحتمل وضع عائلتها رجوعها لهم مرة أخرى، لهذا تكون في وضع مادي سيئ، لذلك كان الطلاق أبغض الحلال عند الله بسبب آثاره السيئة على المرأة وأطفالها، وفيما بعد على المجتمع ككل، ولقد يستاء الكثيرون لأنهم يرون أن الزوج هو الطرف الخاسر بسبب ما خسره من أمول للزواج وأنه ما زال بحاجة للمزيد من المال ليتزوج من جديد فكيف يدفع فوق ما خسره نفقة متعة، ولكن أليس هو من حل رابطة زواجه وغير ذلك، فالرجل دوما أقدر من المرأة ماديا وله دخل مادي بخلافها، فقد لا تكون تعمل فإذا كان ظلمها بطلاقها فليعدل في نفقتها، وليغن الله كلا من سعته.
نفقة المتعة: هي عبارة عن مال يدفعه الزوج (المطلق) لطليقته تعويضا عما لحقها من ضرر من فرقة لم تكن سببا فيها.
وشرعت نفقة المتعة تطييبا لخاطر المرأة وجبرا لها من استيحاش الطلاق وضياع آمالها في حياة زوجية مطمئنة، ومراعاة أيضا لما قد تكون عليه من حالة مادية متعسرة بسبب عدم وجود زوج ينفق عليها أو يعتني بها.
ولكن لا تقدر نفقة المتعة لجميع المطلقات، فهي للمطلقة التي طلقها زوجها دون رغبة منها في ذلك، أما التي خلعت زوجها أو فسخت نكاحها عن طريق المحكمة فلا تقدر لها نفقة متعة، لأنها هي من حلت الرابطة الزوجية بلجوئها للقضاء.
أما بالنسبة لمقدارها فذلك يخضع لتقدير القاضي حسب يسر الزوج وعسره، ولقد تساءل الكثيرون عن عدم وجود قضايا مماثلة أو أحكام تقرر نفقة المتعة؟ ويرجع سبب ذلك إلى عدم رفع قضايا للمطالبة بهذه النفقة، فقد غفل الكثير عنها وليس لعدم اعتراف القضاة بها كما يظن الكثيرون فهي مقررة شرعا لقوله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين). والخلاف بين الفقهاء في باب نفقة المتعة وارد، فقد اختلفوا على أربعة أقسام بالنسبة للمطلقة غير المدخول بها والمدخول بها والتي فرض لها صداق والتي لم يفرض لها، ولكن الراجح فيه أنه مقرر للمطلقات باعتبار حال الزوج (راجع بحث الدكتورة نجلاء المبارك، مجلة العدل، عدد 52)، لإعانتها على أمور حياتها بعد الطلاق فكما نعلم تواجه المرأة صعوبات في البحث عن منزل يأويها وأطفالها فقد لا يحتمل وضع عائلتها رجوعها لهم مرة أخرى، لهذا تكون في وضع مادي سيئ، لذلك كان الطلاق أبغض الحلال عند الله بسبب آثاره السيئة على المرأة وأطفالها، وفيما بعد على المجتمع ككل، ولقد يستاء الكثيرون لأنهم يرون أن الزوج هو الطرف الخاسر بسبب ما خسره من أمول للزواج وأنه ما زال بحاجة للمزيد من المال ليتزوج من جديد فكيف يدفع فوق ما خسره نفقة متعة، ولكن أليس هو من حل رابطة زواجه وغير ذلك، فالرجل دوما أقدر من المرأة ماديا وله دخل مادي بخلافها، فقد لا تكون تعمل فإذا كان ظلمها بطلاقها فليعدل في نفقتها، وليغن الله كلا من سعته.