تفاعل

التعديات على الأراضي الحكومية

يعتبر المال العام ذا حرمة شأنه شأن المال الخاص، فقد حرم الله الاعتداء على مال الغير، وخصوصا ما كان منه عاما للمسلمين، يقول الله تعالى: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾ «آل عمران161»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) رواه مسلم.

وحيث إن التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بات أمرا ظاهرا، فقد قام المنظمون بسن أنظمة وقرارات تحد من التعديات على الأراضي البيضاء، ووضعت لجان لمراقبة تلك التعديات من مختلف الجهات الحكومية.

لذا فقد صدرت العديد من الأوامر السامية والتعليمات الخاصة بالأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها، والتي يمكن تلخصيها في المحاور التالية:

1. الأوامر السامية الصادرة بشأن عدم قبول دعوى وضع اليد وعدم التعويض عن الأنقاض المزالة؛ وذلك لأن وضع اليد المعروف بالإحياء أصبح أمرا غير مقبول في ظل توسع المدن والقرى، لذا فقد صدرت الأوامر بعدم قبول طلب وضع اليد لدى المحاكم الشرعية، وكذلك طلب التعويض عن الأنقاض.

2. الأوامر السامية الصادرة بشأن منع الإحداثات قبل وقوعها، وذلك عبر قيام اللجان المختصة بمراقبة الأراضي الحكومية البيضاء بشكل دوري داخل وخارج المدن والمحافظات، وتقديم تقارير شهرية للحاكم الإداري لكل منطقة.

3. الأوامر السامية الصادرة بشأن معالجة الإحداثات بعد وقوعها، وذلك عبر تطبيق التعليمات، فإن كان الإحداث مخالفا للتعليمات أزيل، وإن شملته التعليمات كأن يكون مكتمل البناء وثبت أن صاحبه لا يملك غيره وأنه اكتمل من حيث الشروط، فإنه ينظر في بيعه عليه بسعر مضاعف، وذلك بعد أن يقيم من لجنة متخصصة.

4. الأوامر السامية الصادرة بشأن تشكيل لجان للتعديات، والتي تختص بمراقبة الأراضي، سواء داخل المدن أو في القرى والمحافظات، والمكونة من البلدية والزراعة والشرطة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

5. الأوامر السامية والأنظمة المعنية الخاصة بحجج الاستحكام، حيث احتوى الفصل الثالث من نظام المرافعات الشرعية على بيان الأحوال والطرق التي يمكن بها استخراج حجج الاستحكام، والأوامر السامية كذلك القاضية بعدم منح حجج الاستحكام إلا بعد استئذان المقام السامي، حيث إن البعض يقوم بالإحداث في الأراضي الحكومية ثم يطالب بحجة الاستحكام.

6. الأوامر السامية بشأن معاقبة المحدث المدعي الملكية، والتي جاء فيها بمعاقبته إذا رفض إزالة الإحداث خلال 10 أيام من تكليفه، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال، وأن يزال الإحداث على حسابه من قبل الجهة المختصة.

أخيرا:

الاعتداء على الأراضي الحكومية يعوق التقدم التنموي، ويساهم في انتشار الحقد والضغينة بين الناس، وقضايا الاعتداءات في المحاكم خير دليل على ذلك.

لذا آمل من الجهات التنظيمية سرعة البت في إقرار لائحة موحدة لحماية الأراضي الحكومية مستقاة من المراسيم والتعليمات، كما آمل خلق جهاز منفصل يتم تشكيله من الجهات الحكومية لتنفيذ اللائحة، ومراقبة الأراضي الحكومية البيضاء داخل وخارج المدن، وأن تضم لها لجان إزالة التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء.