5 سنوات تمنع الاستماع للمنازعات المصرفية
الجمعة / 27 / محرم / 1438 هـ - 20:00 - الجمعة 28 أكتوبر 2016 20:00
حددت قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية التى تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما فترة مدتها خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة لعدم سماع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المصرفية.
عدم تعارض الاختصاصات
تختص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والفصل في المنازعات المصرفية بالتبعية شريطة عدم تعارض ذلك مع اختصاص الجهات القضائية الأخرى، وترفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية ، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الالكترونية التي توفرها الأمانة وفق المتطلبات المحددة. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مقيدة من تاريخ تقديمها.
شطب الدعوى
وإذا تولى المدعي التبليغ بالدعوى ولم يبدأ بالإجراءات؛ جاز شطبها بعد مرور 30 يوما من تاريخ قيدها، وإذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ جاز إعادة السير فيها بعد ثبوت تبليغ المدعى عليه بالدعوى إذا لم تمض 30 يوما من تاريخ الشطب، وإلا فيجب قيد الدعوى مرة أخرى لنظرها من جديد. كما يجوز انعقاد الجلسة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أي من الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء يكون هذا العضو نائبا عن رئيس الدائرة.
30 يوما للاستئناف
تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية، ويدون العضو المخالف رأيه مسببا في محضر الضبط ويلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. وتختص لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، كما تختص أيضا بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى، لكن للجنة الاستئنافية - بناء على طلب المحكوم عليه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى ما رأت أن أسباب الاعتراض على القرار قد تقضي بنقضه، أو إذا رأت أنه يخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضرر يتعذر تداركه.